الفريضة بغسل الجمعة ما كان فيها من تقصير » [1] فتأمّل . نعم ، مجهولة إبراهيم بن محمّد الهمداني أنه « لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره » [2] ، والعمل بها مشكل ، لما عرفت من ثبوت الوضوء البتة من روايتي ابن أبي عمير وغيرهما ، ولا تقاوم هذه الرواية تلك الروايات بوجه من الوجوه يظهر ذلك للمتأمّل في ما ذكرناه . وبالجملة : الأحوط أن لا يكتفى بأمثال هذه الظواهر من هذه الأخبار مع ما قد عرفت مما هو فيها . ومما يقرب حمل صحيحة ابن مسلم على غسل الجنابة ملاحظة روايته الأخرى عن الباقر عليه السلام أيضا قال : إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : « كذبوا على علي عليه السلام » إلى أن قال : « قال اللَّه تعالى * ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * [3] . ( ثم اعلم أنّ الشارح - رحمه اللَّه - إن أراد من قوله : إذ لا خصوصية . بحسب الشرع فمصادرة ، وإن أراد بحسب طهارة الجسد ونظافته ففيه ما كتبناه في الحاشية السابقة ، فتأمّل . على أنّ اتصاف غسل الجنابة مسلم ثابت وغيره مشكوك فيه ، والأصل