responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 401


وجوبه ، لأنّا يقينا نريد الوضوء ونعتبره كالفقهاء جزما ولا نشير أبدا . مع أنّ رفع الحدث لعله كان مركوزا في طباع السائلين والرواة ، فلذا لم ينبهوا ، فتأمّل ، وقد بسطنا الكلام في تحقيق المقام في صدر الكتاب ، فلاحظ وتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى ] < / صفحة فارغة > قوله : ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب . ( 1 : 362 ) .
( 1 ) وإن كان بحسب اللغة ومفهوم اللفظ أعم ، لأن الواجب لا تناسبه التأدية بأمثال هذه العبارات من جهة عدم إفادة الوجوب ، بل المناسب في الوجوب التصريح والتوضيح .
قوله [1] : ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب . ( 1 : 362 ) .
( 2 ) وهو ظاهر الشيخ في النهاية [2] .
قوله : لحسنة زرارة . ( 1 : 362 ) .
( 3 ) والطريق الآخر صحيح على المشهور ، من جهة محمّد بن إسماعيل البندقي .
قوله : وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة . ( 1 : 363 ) .
( 4 ) يعني وإن لم يكن صريحا لكنه ظاهر ، والظاهر يحمل على الاستحباب بسبب وجود معارض مقاوم ، والأصل عدم الوجوب يعني أصل البراءة لا أصل العدم ، لأن لكل من الواجب والمستحب قيدا زائدا على الرجحان ، إلَّا أن يقال : رجحان الواجب أزيد من رجحان المستحب بوصوله إلى حد لم يجز بسببه تركه .
ومما يدل على الاستحباب أن الظاهر من الأخبار سقوط الصلاة عنها رأسا عند الحيض ، ووجوبها عند الطهر ، لا أن الواجب عليها إحدى



[1] هذه الحاشية ليست في « ج » و « د » .
[2] انظر النهاية : 25 .

401

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست