responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > أحكام الحائض عدم ارتفاع حدثها بالطهارة < / فهرس الموضوعات > بالترك عمدا أو بعروض مانع من تحقق المطلوب أحيانا ، وبعروضه يسقط التكليف الثابت ، والسقوط ما دام عروض المانع موجودا ودائر معه ، وفرق واضح بين عدم تحقق طلب أصلا وبين تحققه إلَّا أنه عرض مانع عن وجود المطلوب أحيانا لا يتمكن المكلف بسببه من إيجاده ، فيسقط بسببه إلزام المكلف الحكيم بإيجاده ومؤاخذته بتركه ، بل ويقبح طلبه حينئذ ، والمانع أمر خارجي عقلي ، كالنوم والنسيان وأمثالهما ، وذلك المانع قسمان : قسم يكون مانعا عن تحقق نفس المطلوب ، وقسم يكون مانعا من تحقق شرط المطلوب ، مثل الطهور للصلاة ، فإنه ربما لا يتحقق ما يتطهر به ، وهو الماء والتراب ، وربما لا يتمكن من استعماله أصلا ، وربما لا يتحقق نفس الطهارة أصلا بأن كانت حائضا مثلا ، إذا عرفت هذا فلا بدّ من حمل كلام الشارح على ما يوافق ما ذكرنا .
< صفحة فارغة > [ وأما ما يتعلق به فأشياء ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ] < / صفحة فارغة > قوله : قال بعض المحققين . ( 1 : 344 ) .
( 1 ) لا يخفى أن مراد بعض المحققين أنه لم يكن لتأخير الغسل في الصورة المذكورة في الخبر معنى ، يعني أن المعصوم عليه السلام علل النهي عن اغتسالها بمجيء ما يفسد الصلاة ، فلو لا وجوبه للصلاة لم يكن لتأخيره من هذه الجهة معنى ، ولا تأمّل في الظهور ، لأن معنى الحديث أنها يمكنها الغسل إلَّا أنّه لا يجب عليها ، لأن الوجوب لأجل الصلاة ، ولا يمكنها أن تصلي ، فتكون هذه الرواية موافقة لموثقة عمار ، ويكون معنى قوله عليه السلام : « فلا تغتسل » لا يجب عليها ، لأنه نهي ورد مورد توهم الإيجاب ، كما حقق في الأصول ، ويمكن أن يكون غسلها إنما هو لرفع الحالة المانعة عن الصلاة ، فإذا لم يرتفع فلا تغتسل ، بناء على أنّ الحدث حالة واحدة ، كما مر في بحث تداخل الأغسال من أنّهم قالوا : إذا اغتسل مغتسل بقصد رفع حدث معين يرتفع الجميع ، فلاحظ وتأمّل .

384

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست