responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 385


< فهرس الموضوعات > عدم صحّة الصوم منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة دخول المساجد إلاّ اجتيازاً < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ الثاني لا يصح منها الصوم ] < / صفحة فارغة > قوله : قال عليه السلام : إن طهرت بليل من حيضها . ) * ( 1 : 345 ) .
( 1 ) لا يخفى أن هذه الرواية موثقة في غاية القوة ، بل موثقة كالصحيحة ، والموثق حجة - كما حققناه في محله - فضلا عن مثلها ، وسيما بملاحظة انجبارها بالشهرة ، وتأيدها بأن الغالب مساواة حكم الجنب والحائض ، ومنع بعضهم دلالتها على الوجوب ، وليس بشيء ، لظهور كلمة « على » في اللزوم ، ويؤيده أيضا أن المستحاضة تقضي صومها إذا أخلت بالأغسال كما سيجيء ، ووجه التأييد ظاهر ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الثالث لا يجوز لها الجلوس في المساجد ] < / صفحة فارغة > قوله : فكيف يكون سببا . ( 1 : 347 ) .
( 2 ) إن أراد أن ذلك محرم عند العلَّامة - رحمه اللَّه - فبعد تسليم ذلك في هذا الموضع من الكتاب أيضا فعدم ضرره ظاهر ، لأنّه صرح بعدم وقوفه على حجة ، إنما يأتي بذلك نكتة [1] للشيخ ومن تبعه ، وإن أراد أنه عند الشيخ ومن تبعه حرام فغير معلوم أنّه حرام عندهم ، بل رأيت نهاية الشيخ فظهر لي أنه غير قائل بالحرمة ، بل الذي يظهر من الكل أنّهم قائلون بجواز مرور الحائض ، بل ربما يظهر أنّهم يقولون ذلك في الجنب الذي بدنه ملوث أيضا ، والأخبار صريحة في مرور الحائض ، ولم يتأمّل أحد فيها ولم يوجهها .
نعم ، ربما يرد على العلَّامة - رحمه اللَّه - أنّه على التقدير الثاني أيضا لا وجه للتخصيص بالحائض ، فتأمّل .
قوله : ولعله لزيادة . ( 1 : 347 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ العلة هي الرواية المذكورة ، فهي منجبرة بالشهرة ، مضافا إلى قوة في نفس السند ، والتأييد بما ذكره ، فالتوقف لعله ليس في محله .



[1] في « ج » و « د » : لكونه .

385

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست