< فهرس الموضوعات > قاعدة الإمكان < / فهرس الموضوعات > على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضا [1] ، خرج الستون بالإجماع والأخبار وبقي الباقي ، ويؤيدها استصحاب كونها ممن تحيض ، وغيره مما مرّ . قوله : كما هو . ( 1 : 324 ) . ( 1 ) هذا على تقدير كون الانتساب بالأب ، وإلا فالأغلب في الشيعة الآن انتسابهم بالأم ، كما لا يخفى . قوله : فالأصل يقتضي . ( 1 : 324 ) . ( 2 ) الظاهر أنّ الأصل هو الراجح ، بناء على أن الشيء يلحق بالأعم الأغلب . قوله : ويعضده . ( 1 : 324 ) . ( 3 ) أقول : فيه ما عرفت . قوله : وقال في المعتبر : إنه إجماع . ( 1 : 324 ) . ( 4 ) قد تقدم الكلام فيه ، ويدل على ذلك أيضا التعليل الوارد عنهم بأنه ربما تعجل بها الوقت فيحكم بكونه حيضا ، كما سيجيء في موثقة سماعة [2] ، فإن احتمال التعجيل كيف يكفي للحكم بالحيضية لو لم يكن الإمكان والاحتمال كافيا ، فتدبر . ومرّ في حسنة ابن مسلم : « إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن رأت بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » [3] وكذا