responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > قاعدة الإمكان < / فهرس الموضوعات > على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيضا [1] ، خرج الستون بالإجماع والأخبار وبقي الباقي ، ويؤيدها استصحاب كونها ممن تحيض ، وغيره مما مرّ .
قوله : كما هو . ( 1 : 324 ) .
( 1 ) هذا على تقدير كون الانتساب بالأب ، وإلا فالأغلب في الشيعة الآن انتسابهم بالأم ، كما لا يخفى .
قوله : فالأصل يقتضي . ( 1 : 324 ) .
( 2 ) الظاهر أنّ الأصل هو الراجح ، بناء على أن الشيء يلحق بالأعم الأغلب .
قوله : ويعضده . ( 1 : 324 ) .
( 3 ) أقول : فيه ما عرفت .
قوله : وقال في المعتبر : إنه إجماع . ( 1 : 324 ) .
( 4 ) قد تقدم الكلام فيه ، ويدل على ذلك أيضا التعليل الوارد عنهم بأنه ربما تعجل بها الوقت فيحكم بكونه حيضا ، كما سيجيء في موثقة سماعة [2] ، فإن احتمال التعجيل كيف يكفي للحكم بالحيضية لو لم يكن الإمكان والاحتمال كافيا ، فتدبر .
ومرّ في حسنة ابن مسلم : « إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن رأت بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » [3] وكذا



[1] المعتبر 1 : 203 .
[2] الكافي 3 : 77 / 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 . وسيأتي في المدارك 1 : 328 .
[3] الكافي 3 : 77 / 1 ، التهذيب 1 : 159 / 454 ، الوسائل 2 : 298 أبواب الحيض ب 11 ح 3 .

368

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست