responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > أحكام الحيض ذات العادة تترك الصلاة ولصوم برؤية الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى تترك المبتدأة العبادة < / فهرس الموضوعات > يشهد عليه كل ما ورد من أنها تحيض بمجرد رؤية الدم [1] .
قوله : من حيث ترك المعلوم . ( 1 : 324 ) .
( 1 ) قد عرفت الكلام في هذا أيضا .
قوله : تعويلا على مجرد الإمكان . ( 1 : 324 ) .
( 2 ) بل على الإجماع . وأمّا المجمعون فلعلهم اطلعوا على المستند ، وبكون الإجماع واقعيا ، والمظنون صحة دعوى الإجماع وحقيته ، مع ما عرفت مما يمكن أن يصير مستندا لهم ، وطريق الاحتياط واضح .
< صفحة فارغة > [ مسائل خمس ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأولى ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ] < / صفحة فارغة > قوله : وهو غير بعيد [2] . ( 1 : 327 ) .
( 3 ) لعل مراده أن مقدار العادة والمتقدم والمتأخر يكون المجموع حيضا إلى عشرة أيام ، وما زاد عنها فاستحاضة ، يعني لا يجب الاقتصار على العادة في الحكم بكونه حيضا ، ولا جعل نفسها حيضا ، بل المتقدم والمتأخر أيضا حيض ، بشرط أن لا يزيد على العشرة ، فليلاحظ عبارة المبسوط .
قوله : وتشهد له . ( 1 : 328 ) .
( 4 ) في شهادتها له نظر ، بل الكل يشهد للمصنف .
قوله : موضع الخلاف . ( 1 : 328 ) .
( 5 ) ليس كذلك ، بل هو أعم ، كما صرح به ابن إدريس والشهيد ، وعبارة المحقق التي سيذكرها في المقام صريحة أيضا في ذلك ، وأمّا كلام المختلف فلا صراحة بل ولا ظهور فيه لما ذكره ، غاية ما فيه أنّه أتى بالأخبار المتضمنة لاعتبار الأوصاف دليلا على المدعى ، بعد جعله المدعى أعم كغيره ، وغير خفي أن دليل الفقيه ربما يكون أخص من المدعى ، ويتمون



[1] انظر الوسائل 2 : 291 أبواب الحيض ب 8 ح 5 و 6 .
[2] انظر المدارك 1 : 327 الهامش ( 5 ) .

369

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست