responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 367


( 1 ) وقد ذكرت الأقوال في رسالتي فلاحظ .
قوله : وهي مع قصور سندها . ( 1 : 323 ) .
( 2 ) أمّا القصور ففيه : ما مر مرارا وسيجئ من أنه لا قصور أصلا ، مضافا إلى أن الصدوق - رحمه اللَّه - رواها ثم أفتى بها [1] ، والكليني أيضا رواها ، ويظهر منه أيضا أنّه أفتى بها ، ولذا قال : وروي ستون [2] .
وأمّا الدلالة فيكفي فيها عدم قول بين المسلمين - فضلا عن الشيعة - بأنّه غير الستين ، بل لا شبهة في أنّه لو كان غير الخمسين فهو الستون ليس إلَّا ، ويظهر ذلك من الخبر أيضا ، إذ لم يرد خبر في كون الحد غير ذلك ، بل ورد أن الحدّ ستون ويتأيد ذلك بما ذكرنا ، فتدبر .
ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمن [3] ، لأنّ المطلق يحمل على المقيد ، والعام على الخاص ، سيما إذا كان الإطلاق ، لأنه ينصرف إلى الغالب ، فتأمّل .
وربما كان مستند القول بالستين مطلقا رواية عبد الرحمن الأخيرة ، وما قال في الكافي : « وروي ستون سنة » ، والعمومات الدالة على اعتبار الصفة [4] ، والعمومات الدالة على اعتبار العادة [5] ، والإجماع الذي ادعي



[1] الفقيه 1 : 51 / 198 .
[2] الكافي 3 : 107 / 2 .
[3] الكافي 3 : 107 / 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237 ، الوسائل 2 : 335 أبواب الحيض ب 31 ح 1 .
[4] انظر الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 .
[5] انظر الوسائل 2 : 281 أبواب الحيض ب 5 .

367

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست