( 1 ) وقد ذكرت الأقوال في رسالتي فلاحظ . قوله : وهي مع قصور سندها . ( 1 : 323 ) . ( 2 ) أمّا القصور ففيه : ما مر مرارا وسيجئ من أنه لا قصور أصلا ، مضافا إلى أن الصدوق - رحمه اللَّه - رواها ثم أفتى بها [1] ، والكليني أيضا رواها ، ويظهر منه أيضا أنّه أفتى بها ، ولذا قال : وروي ستون [2] . وأمّا الدلالة فيكفي فيها عدم قول بين المسلمين - فضلا عن الشيعة - بأنّه غير الستين ، بل لا شبهة في أنّه لو كان غير الخمسين فهو الستون ليس إلَّا ، ويظهر ذلك من الخبر أيضا ، إذ لم يرد خبر في كون الحد غير ذلك ، بل ورد أن الحدّ ستون ويتأيد ذلك بما ذكرنا ، فتدبر . ولا تعارضها صحيحة عبد الرحمن [3] ، لأنّ المطلق يحمل على المقيد ، والعام على الخاص ، سيما إذا كان الإطلاق ، لأنه ينصرف إلى الغالب ، فتأمّل . وربما كان مستند القول بالستين مطلقا رواية عبد الرحمن الأخيرة ، وما قال في الكافي : « وروي ستون سنة » ، والعمومات الدالة على اعتبار الصفة [4] ، والعمومات الدالة على اعتبار العادة [5] ، والإجماع الذي ادعي