responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة حكم البلل الخارج بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) جعله دليلا للسيد محل نظر .
قوله : البيان المنافي للإجمال . ( 1 : 301 ) .
( 2 ) فيه - مضافا إلى ما عرفته - : أن الحسن لا يقاوم الصحيح عندك . مع ذلك ، التخيير أيضا مناف للتعيين ، وما ورد في مقام البيان هو المعين ، والجواب بعدم الضرر فيه إذا كان لمصلحة مشترك . مع أنك قد عرفت فساد التخيير في هذا المقام .
قوله : لما فيه من المبالغة . ( 1 : 301 ) .
( 3 ) جعله دليلا لخصوص التسع محل نظر وتأمّل ، ولا إجماع على عدم الزيادة ، للقول بالتنحنح مطلقا أو ثلاثا عن سلار ، والعلَّامة ، والشهيد ، والصبر هنيئة عن العلَّامة [1] .
< صفحة فارغة > [ مسائل ثلاث ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ] < / صفحة فارغة > قوله : وهو جيد . ( 1 : 305 ) .
( 4 ) على تقدير الصحة أيضا مشكل ، للمخالفة للقاعدة الشرعية الثابتة من الأدلة الكثيرة الموافقة لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فتأمّل ، ولمخالفتها للأخبار الصحيحة الكثيرة التي أفتى الفقهاء بمضمونها ، ولأخبار كثيرة لم يفتوا بمضمونها .
قوله : بإطلاق روايتي . ( 1 : 305 ) .
( 5 ) إطلاق هذه وما وافقها غير نافع ، لأن الظاهر منها عدم الاستبراء أيضا ، إذ لو كان استبراء لكان يذكر عند السؤال ، لأنه أوقعه من جهة إخراج البقية ، فكيف لا يذكره في هذا المقام ويكتفي بذكر أن يبول خاصة ؟ ! مضافا إلى أن الأصل العدم ، نعم صحيحة ابن مسلم نافعة ، لأن



[1] المراسم : 32 ، التذكرة 1 : 131 ، الدروس 1 : 89 .

344

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست