إليها . ولقوله عليه السلام بعد ذلك : « وينتر طرفه » ، ولعل المراد النتر ثلاثا ، ولم يقيد به اكتفاء بقرينة المقايسة [1] ، لأن الغرض ليس إلَّا الإخراج ، ولا فرق بين الإخراج من الطرف والإخراج من الأصل . ولقوله عليه السلام في صحيحة حفص : « ينتره ثلاثا » ، ولا شك في دخول الرأس فيه . والحمل على التخيير فاسد قطعا ، لأن الغرض إخراج البقية قطعا ، فلا معنى له . وقس على ما ذكرناه في الحسنة رواية عبد الملك ، فإن المراد مما بينهما هو الذكر ، وهو مجموعه من حيث المجموع ، ولم يصرح باسمه لقبح ذكره بالاسم . مع أن التأسيس هو الأصل والتأكيد خلافه ، لما عرفت من أنّه لا معنى لجمع الماء في الإحليل في مقام تحصيل القطع بأن الغرض إخراجه لا إبقاؤه وجعله في معرض الخروج ، إذ هو ضد الغرض قطعا . وكذا الكلام في كون المراد ثلاث غمزات . على أنا نقول : الأخبار متعارضة ، والجمع بينهما ممكن ، ووجه الجمع أيضا ظاهر ، والبناء على التخيير مقطوع بفساده ، وجل الأحكام الفقهية من الجمع بين الأخبار ، ورواية عبد الملك غير قاصرة عن أكثر الصحاح عند الفقهاء المشهورين ، كما حققناه في موضعه ، وكذا حسنة ابن مسلم . على أن الغرض لما كان إخراج البقية قطعا أخذ الفقهاء جميع ما ورد في الأخبار مما هو سبب للإخراج ، فحكموا به ، سيما والمقام مقام الاستحباب ، والأخذ بما هو أكمل ، فتأمّل . قوله : وما رواه الكليني . ( 1 : 301 ) .