responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > سقوط الترتيب في الغسل الارتماسي < / فهرس الموضوعات > إنّما ورد في الأحاديث في خصوص غسل الجنابة فقط ، مع أنّه يفهم منه أن جميع الأغسال هكذا ، واتفقت الفتاوي والأفهام على ذلك ، وليس ذلك إلَّا من بداهة اتحاد الهيئة ، وفي غسل الميت اتفق الأفهام والفتاوي والأخبار على الترتيب بين اليمين واليسار .
قوله : ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة . ( 1 : 296 ) .
( 1 ) كما يقول به المشهور ، والمراد هنا إظهار الفائدة بين قول المشهور وقول القائل ، وكذا في قوله : وفيما لو نذر . ، فإنّه يبرأ على قول القائل بمجرد الارتماس ( لا الارتماس ) [1] الذي يجعله بالقصد مرتبا .
وإنما قيده كذلك لإظهار الفائدة والفرق بين المعنيين أيضا ( وبأنه كما تظهر الفائدة بين المشهور وبين القائل تظهر الفائدة بين المعنيين أيضا ) [2] .
وقوله : لأنّه ذكره . تعليل لحصول تلك الفائدة إذا كان مراد القائل المعنى الآخر الذي تحت لفظ عبارته ، وحصول الترتيب فيه حكما وكونه في حكم المترتب واحد لا فرق بينهما ، فتأمّل .
قوله [3] : لعدم الوحدة المذكورة . ( 1 : 296 ) .
( 2 ) الظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط الوحدة المذكورة في الارتماس كاتفاقهم على اشتراط الترتيب في الترتيبي ، والشرط المذكور شرط للصحة والإجزاء ، أو تحقق الماهية على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة منها .
والدليل على الشرط المذكور ما ورد في الأخبار : « إذا ارتمس ارتماسة



[1] ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » و « و » .
[2] ما بين القوسين ليس في « ا » .
[3] هذه الحاشية ليست في « أ » .

335

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست