< فهرس الموضوعات > التيمم الواجب وجوب التيمم لخروج الجنب في أحد المسجدين < / فهرس الموضوعات > وأما المحقّق والشارح ومن وافقهما عندهم أنّ أمثال هذه الخلل ترفع الوثوق عن الحديث بالمرة ، فالمذاق مختلف . < صفحة فارغة > [ التيمم ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ فالواجب من التيمم ] < / صفحة فارغة > قوله : بأنّ فيه جمعا . ( 1 : 21 ) . ( 1 ) أورد عليه بأنّه اعتراف منه باقتضاء صحيحة أبي حمزة العموم ، فلا يبقى حينئذ تمكن شرعي لاستعمال الماء ، فالشرط متحقّق [1] . وفيه : أن مراده من الجمع الجمع بالإطلاق والتقييد ، لأن المطلق في نفسه - من دون ملاحظة أمر خارج - يقتضي العموم ، وبعد ملاحظة ما دل على اشتراط عدم التمكن من المائية يترجح في الظن تقييده . بل وانّ الملاحظة المذكورة ترجح كون الإطلاق مبنيا على الغالب . ألا ترى أنه لما ورد أن التيمم للصلاة في صورة عدم التمكن ، فمتى لاحظنا موضعا أمروا فيه بالتيمم مطلقا للصلاة يترجح في فهمنا أنه مبني على عدم التمكن ، إذ من هذا الأمر يفهم كون التيمم في هذا الموضع صحيحا ، ومن الأول كبرى كلية ، والشكل بديهي الإنتاج . وليس كل موضع أمروا فيه بالتيمم قيدوه بعدم التمكن من المائية ، بل جل المواضع غير مقيد ، مع أنه لا تأمل في التقييد ، فتأمّل جدا . قوله : فإنّا لم نقف . ( 1 : 21 ) . ( 2 ) مراد جده - رحمه اللَّه - من عدم الماء عدم التمكن من استعمال الماء . ولعل كون الأصل في التيمم أنه طهارة اضطرارية يظهر من التأمل في الأدلة . ومقتضى كلام الشارح جوازه مع التمكن من الماء في الطواف والمس وغيرهما ، وأنه مخير بينه وبين الماء فيهما ، وأنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل أيضا ، ولا يخلو جميع ذلك من غرابة ،