سيما الأخير ، بعد اعترافه بعموم تحريم الكون . والقول بأن الغسل مشروط بعدم التمكن من التيمم غريب أيضا ، بل أشد غرابة . قوله : وأيضا فقد ثبت . ( 1 : 21 ) . ( 1 ) لم نجد ما ذكره أصلا ، بل الموجود تحريم الدخول والكون اختيارا . وادعاء الإطلاق هنا ومنع الاشتراط السابق لا يخلو من تعجب بالنظر إلى الأدلة . سلمنا الإطلاق ، لكنه منصرف إلى الافراد الشائعة ، على ما سيصرح به مرارا ، سيما والنادر يشبه أن يكون مجرد فرض . على أن مقتضى عموم تحريم الكون لزوم رفع الجنابة البتة ، لا استباحة المرور جنبا ، وكون الثاني هو المقتضى دون الأول خلاف ما عليه الأصحاب ، وليس عليه دليل ، كما سيجيء . مع أن إيجاب التيمم لرفع الحدث لعله يقتضي إيجاب الغسل لذلك بطريق أولى ، لأن المكث بقدر فعل التيمم لا بدّ منه ، فلو لم يزد مكث الغسل ولا يلزم مانع آخر أيضا فالغسل أرفع للحدث ، فلو زاد قدر التيمم عليه فالحال أظهر ، فتأمّل . قوله : بالنص . ( 1 : 21 ) . ( 2 ) كونه نصا بالقياس إلى الفروض النادرة التي لا ينساق الذهن إليها - سيما مثل هذا الفرض - فيه ما فيه . قوله : وكما جاز . ( 1 : 21 ) . ( 3 ) مجرد الاحتمال يضر العموم ، لعدم ما يدل عليه بالوضع حتى يقال : الأصل أن يكون مستعملا فيه حتى يثبت خلافه ، فمجرد الاحتمال غير كاف .