responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 34


سيما الأخير ، بعد اعترافه بعموم تحريم الكون .
والقول بأن الغسل مشروط بعدم التمكن من التيمم غريب أيضا ، بل أشد غرابة .
قوله : وأيضا فقد ثبت . ( 1 : 21 ) .
( 1 ) لم نجد ما ذكره أصلا ، بل الموجود تحريم الدخول والكون اختيارا .
وادعاء الإطلاق هنا ومنع الاشتراط السابق لا يخلو من تعجب بالنظر إلى الأدلة .
سلمنا الإطلاق ، لكنه منصرف إلى الافراد الشائعة ، على ما سيصرح به مرارا ، سيما والنادر يشبه أن يكون مجرد فرض .
على أن مقتضى عموم تحريم الكون لزوم رفع الجنابة البتة ، لا استباحة المرور جنبا ، وكون الثاني هو المقتضى دون الأول خلاف ما عليه الأصحاب ، وليس عليه دليل ، كما سيجيء .
مع أن إيجاب التيمم لرفع الحدث لعله يقتضي إيجاب الغسل لذلك بطريق أولى ، لأن المكث بقدر فعل التيمم لا بدّ منه ، فلو لم يزد مكث الغسل ولا يلزم مانع آخر أيضا فالغسل أرفع للحدث ، فلو زاد قدر التيمم عليه فالحال أظهر ، فتأمّل .
قوله : بالنص . ( 1 : 21 ) .
( 2 ) كونه نصا بالقياس إلى الفروض النادرة التي لا ينساق الذهن إليها - سيما مثل هذا الفرض - فيه ما فيه .
قوله : وكما جاز . ( 1 : 21 ) .
( 3 ) مجرد الاحتمال يضر العموم ، لعدم ما يدل عليه بالوضع حتى يقال :
الأصل أن يكون مستعملا فيه حتى يثبت خلافه ، فمجرد الاحتمال غير كاف .

34

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست