< فهرس الموضوعات > - حكم المبطون والمسلوس < / فهرس الموضوعات > قوله : وإمكان حملها . ( 1 : 241 ) . ( 1 ) لا يخفى أنّ الشارح اختار كون الحديث الصحيح حجة وإن لم يوجد بمضمونه قائل ، ولا يشترط في حجيته ذلك ، وصرح بذلك . قوله : وهو متّجه . ( 1 : 242 ) . ( 2 ) فيه : أنّه إذا لم يكن دليل فلا وجه للحكم في الكراهة أيضا . نعم ، لو بني على التسامح في أدلة الكراهة والسنة لأمكن ، لكنه خلاف رأي الشارح ، وإن كان الحق التسامح ، كما حققناه في أوّل الكتاب ، فلاحظ . < صفحة فارغة > [ الثامنة من به السلس ] < / صفحة فارغة > قوله : لكل صلاة ، مراعاة . ( 1 : 242 ) . ( 3 ) هذا موقوف على أحكام ثلاثة : الأول : كون الصلاة واجبة عليه في هذه الحالة . الثاني : أنّ الطهارة شرط حينئذ أيضا ، لأنّها شرط مطلقا بمقتضى النص . الثالث : أنّ فعل الطهارة في أثناء الصلاة مبطل لها ، فإنّ الحدث إذا كان ناقضا مطلقا ، والطهارة تكون شرطا مطلقا يقتضي ذلك سقوط الصلاة . نعم ، إذا ثبت أنّها ليست بساقطة يكون الأمر كما ذكره ، والظاهر أنّ عدم السقوط إجماعي . قوله : وظاهر كلامه أنّ البول . ( 1 : 242 ) . ( 4 ) لا مطلقا ، بل الذي يخرج قطرة قطرة من غير قصد وإرادة ، أمّا غير ذلك فلا ، فلعل نظره إلى عدم عموم في الأخبار الدالة على النقض بحيث يشمل الفروض النادرة ، فتأمّل .