responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 304


الصادق عليه السلام له : « رحمك اللَّه » [1] ، إلى غير ذلك مما ذكرناه في تعليقتنا على رجال الميرزا [2] . وأما أبو بصير فمشترك بين ثقات ليس إلَّا ، كما حقّقناه فيها [3] .
والثانية فيها حماد بن عيسى ، وهو ممن أجمعت العصابة . فلا يضر الإرسال الذي بعده ، كما حقّقناه أيضا [4] ، مع أنّ الظاهر أنّ حمادا أخذه من كتاب حريز ، وكتابه معتمد معتبر لا تأمّل فيه ، ويظهر من رواية حماد [5] المشهورة في كيفية الصلاة اعتباره .
قوله : عدم الدلالة على المدعي صريحا . ( 1 : 241 ) .
( 1 ) فيه ، إشارة إلى دلالة مّا ، وهو كذلك ، لأنّ الكتابة لا تكاد تنفك عن المماسة غالبا ، والأخبار واردة مورد الغالب .
ومع الإغماض عن الدلالة لا شك في أنّ الحمل على ذلك أولى وأقرب من الحمل على الكراهة ، سيّما مع موافقته لغيره من الأخبار الظاهرة في الحرمة .
وكذا ظاهر الآية على حسب ما مرّ ، فتدبر .
وفي الفقه الرضوي : « ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الورق » [6] .



[1] الكافي 1 : 67 / 8 .
[2] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 .
[3] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 .
[4] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 .
[5] الكافي 3 : 311 / 8 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
[6] فقه الرضا عليه السلام : 85 ، مستدرك الوسائل 1 : 464 أبواب الجنابة ب 11 ح 1 .

304

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست