الصادق عليه السلام له : « رحمك اللَّه » [1] ، إلى غير ذلك مما ذكرناه في تعليقتنا على رجال الميرزا [2] . وأما أبو بصير فمشترك بين ثقات ليس إلَّا ، كما حقّقناه فيها [3] . والثانية فيها حماد بن عيسى ، وهو ممن أجمعت العصابة . فلا يضر الإرسال الذي بعده ، كما حقّقناه أيضا [4] ، مع أنّ الظاهر أنّ حمادا أخذه من كتاب حريز ، وكتابه معتمد معتبر لا تأمّل فيه ، ويظهر من رواية حماد [5] المشهورة في كيفية الصلاة اعتباره . قوله : عدم الدلالة على المدعي صريحا . ( 1 : 241 ) . ( 1 ) فيه ، إشارة إلى دلالة مّا ، وهو كذلك ، لأنّ الكتابة لا تكاد تنفك عن المماسة غالبا ، والأخبار واردة مورد الغالب . ومع الإغماض عن الدلالة لا شك في أنّ الحمل على ذلك أولى وأقرب من الحمل على الكراهة ، سيّما مع موافقته لغيره من الأخبار الظاهرة في الحرمة . وكذا ظاهر الآية على حسب ما مرّ ، فتدبر . وفي الفقه الرضوي : « ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الورق » [6] .
[1] الكافي 1 : 67 / 8 . [2] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 . [3] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 . [4] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 . [5] الكافي 3 : 311 / 8 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 . [6] فقه الرضا عليه السلام : 85 ، مستدرك الوسائل 1 : 464 أبواب الجنابة ب 11 ح 1 .