responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 303


< فهرس الموضوعات > إشارة إلى أن حسين بن مختار ثقة وإشارة إلى مقبوليّة مراسيل حماد بن عيسى < / فهرس الموضوعات > أبي الحسن عليه السلام : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خطه [1] ، ولا تعلقه ، إنّ الله تعالى يقول * ( لا يَمَسُّه ُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [2] .
إلَّا أن يقال : يظهر منه دخول التعليق مثلا فيه أيضا ، ولم يقل أحد بحرمته أيضا ، لكن سيجيء في مبحث الجنابة أنّ السيد - رحمه اللَّه - عامل بمضمون هذه الرواية [3] .
مع أنّه غير مضرّ ، لأنّ الغرض هنا إثبات كون الطهارة بالمعنى الاصطلاحي ، لا الدلالة على الحرمة أيضا ، إذ بملاحظة الأدلة الخارجة يظهر أنّ النهي هنا مستعمل في القدر المشترك .
وأمّا الآية فيظهر من الأدلَّة - مضافا إلى ظاهرها - الحرمة ، فيمكن أن يكون التعليل في الخبر بالنسبة إلى مس القرآن ، لا مثل التعليق ، كما هو المستفاد من قوله * ( لا يَمَسُّه ُ ) * . أو يكون التعليق من بطون القرآن ، فلا يمنع التمسك بالظاهر ، فتدبّر .
قوله : ويتوجه على الروايتين . ( 1 : 241 ) .
( 1 ) هاتان الروايتان وإن كانتا مطعونا في سندهما إلَّا أنّ مضمونهما منجبر بعمل الأصحاب ، كما عرفت مرارا .
مع أنّ الرواية الأولى ليس فيها إلَّا الحسين بن مختار ، وقد وثقه المفيد في إرشاده [4] ، وعلي بن الحسن بن فضال على ما نقله ابن عقدة [5] ، وقال



[1] في بعض نسخ المصادر : خيطه .
[2] التهذيب 1 : 127 / 344 ، الاستبصار 1 : 113 / 378 ، الوسائل 1 : 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 3 .
[3] المدارك 1 : 287 .
[4] الإرشاد 2 : 248 .
[5] انظر الخلاصة : 215 .

303

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست