إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
الإمساس الجسدي البدني ، مضافا إلى أنّه تعالى في مقام وصف القرآن وأحواله . مع أنّ قوله تعالى * ( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ) * صفة القرآن ، فلا وجه للفصل بأجنبيّ . مع أنّ قوله * ( مَكْنُونٍ ) * مطلق ، فالظاهر أنّه مكنون مطلقا ، لظهور بقاء المطلق على إطلاقه ، وأصالة عدم التقييد ، وعدم تعلق الاستثناء به . وأيضا نقل عن الشيخ والطبرسي - رحمهما اللَّه - أنّهما قالا في التبيان ومجمع البيان : وعندنا أنّ الضمير يعود إلى القرآن [1] . وأيضا يظهر من أخبار متعددة عن الأئمة عليهم السلام أنّ الضمير راجع إلى القرآن [2] . ومما ذكرنا يظهر أيضا أنّ الجملة الخبرية بمعنى النهي ، كما لا يخفى على من تأمّل أدنى تأمّل . وأما المطهّر فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر رجحانه في الطهارة الرافعة ، وعلى تقدير عدم الثبوت فالحمل على المعنى اللغوي أي الحقيقي منه في المقام بعيد ، بل لم يقل به أحد بعد ملاحظة كون الجملة بمعنى النهي ، والإمساس بمعناه الحقيقي ، فتعين أن يكون المراد غيره . فبعد القرينة الصارفة يتعين المعنى الاصطلاحي ، لكثرة استعمال الشرع فيه إلى أن وقع النزاع في صيرورته حقيقة عنده وفي اصطلاحه . ولورود الأخبار الكثيرة في المنع عنه ، وكذا فتاوى الفقهاء . وأمّا النهي عن غيره فغير معروف من الأخبار وكلام الأخيار ، بل ويظهر من بعض أخبار الأئمة تفسيرها بالطهارة الرافعة ، مثل ما روي في القويّ عن