< فهرس الموضوعات > - وجوب الغسل لصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > فتأمّل جدّا . مع أنّ هذه الطهارة طهارة الحدث لا الخبث قطعا ، والحدث ليس إلَّا الحالة المانعة من الصلاة مثلا . وباقي الكلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى . قوله [1] : وكأنّه أراد . ( 1 : 17 ) . ( 1 ) لا شك في أنه أراد الوجوب الاصطلاحي ، وعبارته في غاية الصراحة والإصرار . قوله : وإلَّا فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف . ( 1 : 17 ) . ( 2 ) لا يخفى أنه ظهر ممّا ذكره المعاصر - رحمه اللَّه - عدم الانتفاء . فإن كان منشأ قطعه ما ذكره سابقا من أنه لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب ، ففيه : أن المشروط واجب وإن لم يكن الآن واجبا ، ويكفي هذا ، وإلَّا لم يتصور وجوبه في المضيق الذي ذكره المصنف - رحمه اللَّه - أيضا . فإن قال بأن الظن حاصل بالإدراك حينئذ ، ففيه : أنّ ظن الإدراك غير وجوب المشروط . مع أنه حاصل من أول الليل أيضا ، ولا دليل على أن المعتبر هو الأقوى ، سيما وأن يكون بحيث يعارض إطلاقات الأخبار وغيرها بل ويترجح عليها ، على أنه ربما يكون الظن في أول الليل أقوى . فإن قيل : كيف يكون واجبا ولا عقاب على تركه في هذا الوقت ؟ قلت : الواجب الموسع كله كذلك ، والاتصاف بالوجوب حينئذ لتحقق امتثال الواجب فيه ، والوجوب للغير غير مضرّ بعد كفاية ظنّ الإدراك ، فإن أدرك انكشف الوجوب واقعا ، وإلا انكشف عدمه .