responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > - وضوء الجبيرة < / فهرس الموضوعات > العرفي بجريان مّا ، فكيف إذ لم يتحقق جريان أصلا ، مع أنه على هذا لا يتحقق فرق بين الغسل والمسح ، وهو مخالف لما ذكرناه من الإجماع والآية والأخبار .
وبالجملة : حمل هذه الأخبار على ما ذكره جده - قدّس سرّه - من كونه على جهة المجاز مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل متعين .
قوله : وتشهد له . ( 1 : 236 ) .
( 1 ) هذا لا يخلو من غرابة ، إذ لا شهادة فيها أصلا ، مضافا إلى دلالة الأخبار المعتبرة على أفضلية الإسباغ .
قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 237 ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، فتأمّل ، وإن كان الأحوط إزالته .
قوله : استظهارا للعبادة . ( 1 : 237 ) .
( 3 ) إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بدّ من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم بالامتثال والبراءة اليقينية ، لعدم ثبوت حجية الظن في هذا الموضع مع تيسر العلم وحصوله بلا حرج ، وإن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار . إلَّا أن يقال : مرتبة العلم متفاوتة ، وحصول الأقوى أولى لكونه أوثق وأحوط ، لكن هذا لا يلائم طريقة الشارح - رحمه اللَّه - لأنّه لا يجوّز التسامح في أدلة السنن ، ولا يجعل نفس الاحتياط دليلا شرعيا ، فضلا من الأحوطية ، فضلا عن مثل هذه ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ] < / صفحة فارغة > قوله : ويدل عليه [1] . ) * ( 4 ) وفي الصحيح عن كليب الأسدي ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل



[1] لم نعثر على هذه العبارة في المدارك ، ولعلَّها عبارة أخرى عن قوله : وقد ورد بذلك روايات 1 : 237 .

297

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست