responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > لا تكرار في المسح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إجزاء ما يسمّى به غاسلاً في الوضوء < / فهرس الموضوعات > قوله : تمسكا بالإطلاق . ( 1 : 235 ) .
( 1 ) هذا مناف لما ذكره سابقا من أن نهاية الجواز الغرفة الثانية ، واختياره في الجمع بين الأخبار .
قوله : أجمع . ( 1 : 235 ) .
( 2 ) لولا الإجماع لكان ذلك محل تأمّل ، لعموم ما دل على التكرار ، لكن ما ورد في أنه إسباغ ، وأنه زيد لضعف الناس وأمثالهما يشعر بكون المراد الغسل ، لأن المطلوب في المسح تقليل الماء مع عدم الاستيعاب ( فيه ، فتأمّل .
مع أن ما ذكرناه في كون المسح بنداوة الوضوء في غاية الظهور في عدم التكرار في المسح ، وكون هذا مستند الإجماع يكفي ، سيما مع الإشعار الواضح ، بل الظاهر الدلالة ، بل لو لم يكن الإجماع أيضا يكفي ) [1] .
< صفحة فارغة > [ الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا ] < / صفحة فارغة > قوله : وقد يقال : إنه لا مانع . ( 1 : 235 ) .
( 3 ) إن أراد أنه لا مانع من أن يقال : لا يجب تحقق الغسل في الوضوء ، بل يكفي المسح في المغسول والممسوح جميعا فلا يخلو عن غرابة ، لمخالفته للإجماع ، بل والضرورة وكذا مخالفته للمستفاد من الأخبار المتواترة بعد الآية ، سيما ما ورد من أن الوضوء مسحتان وغسلتان .
وإن أراد أن الغسل لا يحتاج في تحققه إلى جريان بل يكفي في تحققه إمرار اليد برطوبة مّا فهو أيضا غريب ، لأن الغسل عرفا ولغة لا يتحقق بغير جريان مّا .
وأعجب من ذلك أن الشارح - رحمه اللَّه - تأمل في تحقق الغسل



[1] ما بين القوسين أثبتناه من « و » .

296

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست