responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 298


إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » [1] ، وحمل هذه على الاستحباب بعيد جدا .
وكذا حسنة الوشاء ، عن أبي الحسن عليه السلام : إذا كان الدواء على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح عليه ؟ قال : « نعم يجزيه أن يمسح عليه » [2] ، والإجزاء ظاهر في الوجوب .
وعن عبد الأعلى ، عن الصادق عليه السلام : انقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فقال عليه السلام : « ما جعل اللَّه عليكم في الدين من حرج ، امسح عليه » [3] .
وأما صحيحة ابن الحجاج فلا تدل إلَّا على أنه لا يجب غسل ما لا يستطيع غسله ، لا أنّه لا يجب مسحه أيضا ، وإن كان ظاهرها ذلك ، إلَّا أنّ هذا الظاهر يكون مقاوما للأدلة الدالة على الوجوب المعتضدة بفتاوى الأصحاب لا يخلو عن الإشكال ، بل الظاهر عدم المقاومة والرجحان . وعلى تقدير عدم الإجماع أيضا يكون الأمر كما ذكرنا . مع أنّ القول بالاستحباب لا وجه له إلَّا بعد دعوى الإجماع على عدم الفرق بين القرحة وغيرها ، ولعله لا يعرف إلَّا من فتاوى الفقهاء بوجوب غسل ما حولهما ، والمسح على جبيرتهما ، ( وفيه ما فيه ) [4] ، فتأمّل .



[1] التهذيب 1 : 363 / 1100 ، الوسائل 1 : 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 8 .
[2] التهذيب 1 : 364 / 1105 ، الوسائل 1 : 465 أبواب الوضوء ب 39 ح 9 ، بتفاوت يسير .
[3] الكافي 3 : 33 / 4 ، التهذيب 1 : 363 / 1097 ، الاستبصار 1 : 77 / 240 ، الوسائل 1 : 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 5 .
[4] ما بين القوسين أثبتناه من « و » .

298

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست