إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » [1] ، وحمل هذه على الاستحباب بعيد جدا . وكذا حسنة الوشاء ، عن أبي الحسن عليه السلام : إذا كان الدواء على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح عليه ؟ قال : « نعم يجزيه أن يمسح عليه » [2] ، والإجزاء ظاهر في الوجوب . وعن عبد الأعلى ، عن الصادق عليه السلام : انقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فقال عليه السلام : « ما جعل اللَّه عليكم في الدين من حرج ، امسح عليه » [3] . وأما صحيحة ابن الحجاج فلا تدل إلَّا على أنه لا يجب غسل ما لا يستطيع غسله ، لا أنّه لا يجب مسحه أيضا ، وإن كان ظاهرها ذلك ، إلَّا أنّ هذا الظاهر يكون مقاوما للأدلة الدالة على الوجوب المعتضدة بفتاوى الأصحاب لا يخلو عن الإشكال ، بل الظاهر عدم المقاومة والرجحان . وعلى تقدير عدم الإجماع أيضا يكون الأمر كما ذكرنا . مع أنّ القول بالاستحباب لا وجه له إلَّا بعد دعوى الإجماع على عدم الفرق بين القرحة وغيرها ، ولعله لا يعرف إلَّا من فتاوى الفقهاء بوجوب غسل ما حولهما ، والمسح على جبيرتهما ، ( وفيه ما فيه ) [4] ، فتأمّل .