responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > الغسلة الثالثة بدعة < / فهرس الموضوعات > هذا كله مضافا إلى ما ذكرناه في الحواشي السابقة .
قوله : ويشهد له صحيحة زرارة . ( 1 : 233 ) .
( 1 ) هذا الاستشهاد لا يخلو من غرابة سيما بعد ملاحظة ما سنذكره من عدم تحريم الغرفة الثانية ، وأن المحرم هو الغسلة الثالثة .
قوله : والأخبار إنما تدل . ( 1 : 234 ) .
( 2 ) فيه تأمل ظاهر على من لاحظ الأخبار وتأمل فيها ، سيما التي ذكرناها في الحاشية .
قوله : من لم يستيقن . ( 1 : 234 ) .
( 3 ) فيه دلالة على استحباب الثانية ، كما نبهنا .
قوله : ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة . ( 1 : 234 ) .
( 4 ) هذا الحكم على طريقة الشارح - رحمه اللَّه - لا يخلو عن إشكال ، لورود ما ذكره في العنوان السابق فيه وهو صدق الامتثال مع عدم دليل على الحرمة على طريقته ، ويظهر من طريقته في العنوان أن حال المرتين حال الثالثة ، فتأمّل .
وبالجملة : هو لا يعمل بالأخبار المرسلة وغير الصحيحة ، ولا يعتمد على أمثال هذه الاتفاقات من الفقهاء ، وتحقق الامتثال بالمرة يقتضي كون الثانية أيضا بدعة ، ولم يظهر خلاف ذلك منه في العنوان السابق ، فتأمّل فيه .
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد - رحمهم اللَّه - تجويز الثالثة وعدم كونها بدعة ، وعن المشهور كونها بدعة ، وعن أبي الصلاح بطلان الوضوء أيضا ، واستقربه [1] ، وهو جيد يظهر وجهه من ملاحظة ما ذكرناه في الحاشية السابقة الطويلة ، فراجع .



[1] المختلف 1 : 118 ، وانظر المقنعة : 48 - 49 ، والكافي في الفقه : 133 .

295

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست