< فهرس الموضوعات > الغسلة الثالثة بدعة < / فهرس الموضوعات > هذا كله مضافا إلى ما ذكرناه في الحواشي السابقة . قوله : ويشهد له صحيحة زرارة . ( 1 : 233 ) . ( 1 ) هذا الاستشهاد لا يخلو من غرابة سيما بعد ملاحظة ما سنذكره من عدم تحريم الغرفة الثانية ، وأن المحرم هو الغسلة الثالثة . قوله : والأخبار إنما تدل . ( 1 : 234 ) . ( 2 ) فيه تأمل ظاهر على من لاحظ الأخبار وتأمل فيها ، سيما التي ذكرناها في الحاشية . قوله : من لم يستيقن . ( 1 : 234 ) . ( 3 ) فيه دلالة على استحباب الثانية ، كما نبهنا . قوله : ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة . ( 1 : 234 ) . ( 4 ) هذا الحكم على طريقة الشارح - رحمه اللَّه - لا يخلو عن إشكال ، لورود ما ذكره في العنوان السابق فيه وهو صدق الامتثال مع عدم دليل على الحرمة على طريقته ، ويظهر من طريقته في العنوان أن حال المرتين حال الثالثة ، فتأمّل . وبالجملة : هو لا يعمل بالأخبار المرسلة وغير الصحيحة ، ولا يعتمد على أمثال هذه الاتفاقات من الفقهاء ، وتحقق الامتثال بالمرة يقتضي كون الثانية أيضا بدعة ، ولم يظهر خلاف ذلك منه في العنوان السابق ، فتأمّل فيه . ونقل في المختلف عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد - رحمهم اللَّه - تجويز الثالثة وعدم كونها بدعة ، وعن المشهور كونها بدعة ، وعن أبي الصلاح بطلان الوضوء أيضا ، واستقربه [1] ، وهو جيد يظهر وجهه من ملاحظة ما ذكرناه في الحاشية السابقة الطويلة ، فراجع .
[1] المختلف 1 : 118 ، وانظر المقنعة : 48 - 49 ، والكافي في الفقه : 133 .