responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > عدم جواز غسل موضع المسح < / فهرس الموضوعات > قوله : لا بأس . ( 1 : 214 ) .
( 1 ) ربما تكون هذه الرواية متحدة مع الرواية الآتية في مسح الرجلين عن حماد بن عثمان [1] ، فتأمّل جدا .
قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 214 ) .
( 2 ) فيه : أنّ حال المقام حال وجوب البدأة بالأعلى والمرفق في الغسل وأنه لا ضعف أصلا في ما ذكراه ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بما أمر به ولا يتحقق إلَّا أن يعلم أنه أتى به ، وللاستصحاب ، وقولهم عليهم السلام : لا تنقض اليقين إلَّا بيقين مثله [2] ، وغير ذلك ، والعلم لا يتحقق في موضع الخلاف ، ومعلوم بالضرورة أنه لا يوجد نص يبين مجموع ماهية الوضوء ، وماهية العبادة توقيفية ، وكون ماهية المسح معلومة لا يكفي لمعلومية ماهية الوضوء ، كما أنّ معلومية ماهية الغسل لا يكفي ، ومن قال بوجوب البدأة لا يقول بأنه داخل في ماهية الغسل والمسح ، بل يقول : داخل في الوضوء ، كالترتيب وغيره ، والتمسك بأصل العدم موقوف على حجية الاستصحاب ، لأنه نوع منه ، والشارح لا يقول به . ومع ذلك جريانه في ماهية العبادات خلاف ما حقق في محله .
قوله [3] : لا نفس الخلاف . ( 1 : 214 ) .
( 3 ) نعم ، الخلاف يورث شبهة ، والتجنب عن الشبهة مستحب ، وارتكابها مرجوح .
قوله : والأظهر . ( 1 : 215 ) .
( 4 ) فيه إشكال يظهر على من لاحظ الأخبار ، وكلام الأصحاب ، والنزاع



[1] انظر المدارك 1 : 221 .
[2] التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 ، بتفاوت .
[3] هذه الحاشية أثبتناها من « ه » .

270

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست