قوله : غير واضح . ( 1 : 213 ) . ( 1 ) لا يخلو عن إشكال ، لأن مجرد الغمس يتحقق بسببه الغسل من غير توقف على الخروج ، بل والبقاء بعده آنا ما ، فربما يصدق عرفا أنه مسح بماء غير ماء الغسل ، فتأمّل . قوله : والتعليق . ( 1 : 213 ) . ( 2 ) ظاهر التعليق عدم كونه لأجل الخروج مخرج الغالب ، كما اقتضاه دليلهم وطريقتهم ، مع أنه لا معنى للخروج مخرج الغالب في المقام إذا كان الأخذ مطلقا جائزا ، والرخصة من الشرع حاصلة كذلك ، فتأمّل جدا . قوله [1] : مخرج الغالب . ( 1 : 213 ) . ( 3 ) هؤلاء ليس عادتهم نقل متون الأخبار ، بل التحقيق والإفتاء بما حققوا ، فلو كان الظاهر عليهم عدم اشتراط الجفاف لصرحوا بذلك وأفتوا كذلك ، لا أن تكون عبارتهم صريحة في الاشتراط ، سيما في العبادات التوقيفية ، لتوقفها على بيان الشارع ، فإن كان بيانه بما ذكره من الأدلة على وجوب كون المسح ببقية البلة لتعين وجوب كون المسح بخصوص ما بقي في اليد لا غير ، وما دل على الأخذ من مثل اللحية مشروط بالجفاف ، فلا وجه لما ذكره من الخروج مخرج الغالب ، وكذلك الحال في أكثر ما ذكرنا من الأخبار ، نعم في نادر منها المسح بنداوة الوضوء ، وكيف يغلب الغالب مع كونه مطلقا والغالب مقيدا . على أنه كما يجوز ما ذكره كذا يجوز ما ذكرنا ، ومجرد الاحتمال لا يكفي في بيان ماهية العبادة ، فكيف تحكم بما ذكرت في عبارات الأصحاب مع ما عرفت من الأدلة والأخبار أيضا .