responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 271


< فهرس الموضوعات > - مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق معنى الكعبين لغةً وشرعاً < / فهرس الموضوعات > العظيم الذي بينهم وبين العامة .
ويظهر من بعض الأخبار أن من غسل رجله وأضمر أنه مفروض لم يقبل وضوؤه [1] ، يظهر منه فساد وضوئه لو قصد وجوب الغسل ، ويظهر من مفهومه أنه لو قصد أن الغسل غير واجب وتحقق المسح يكون وضوؤه صحيحا .
وهذا يصحح التعليل الذي ذكره الشهيد - رحمه اللَّه - أخيرا ، مع صحته في نفسه ، لأن الأعمال بالنيات ، فإذا لم يكن الغسل مقصودا بل يكون المقصود هو المسح فلا مانع من الصحة ، كما إذا مسح ببقية النداوة القليلة الغير الجارية أصلا إلَّا أنه يمطر على الموضع مطر أو يصل ماء من الخارج من غير أن يقصد الإيصال والإجراء على الموضع .
كما أن المسح في الغالب يدخل في غسل الأعضاء ، للاستعانة في الجريان من غير قصد كونه معتبرا [2] أو داخلا في الوضوء وجزءا منه ، فلو نوى المكلف كونه جزءا ، بأن المطلوب في غسل الوجه - مثلا - الغسل والمسح معا أثم ، وإن نوى أن المطلوب هو الغسل خاصة امتثل ، فتأمّل جدا .
فهذا يؤكد التباين ويصححه لا العموم من وجه ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الفرض الخامس مسح الرجلين ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ تحقيق معنى الكعبين ] < / صفحة فارغة > قوله : ونقل عليه المرتضى . ( 1 : 216 ) .
( 1 ) وهكذا نقل الإجماع الشيخ الطبرسي [3] وابن زهرة [4] ، وأسند ذلك ابن



[1] انظر الكافي 3 : 31 / 8 ، التهذيب 1 : 65 / 186 ، الوسائل 1 : 420 أبواب الوضوء ب 25 ح 12 .
[2] في « ه » : معتبرا في غسل الأعضاء وداخلا .
[3] مجمع البيان : 2 : 167 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 .

271

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست