< فهرس الموضوعات > جواز مسح الرأس مدبراً < / فهرس الموضوعات > « توضأ ثلاثا ثلاثا » ، ثم كتب إليه : « توضأ كما أمر اللَّه ، اغسل وجهك واحدة فريضة وأخرى إسباغا ، وكذلك المرفقين ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك » [1] . وفيه أيضا عنه عليه السلام : أنّه كتب إليه أن أصحابنا اختلفوا في مسح الرجل ، بعضهم روى أنه من الأصابع إلى الكعب ، وبعضهم روى بالعكس ، فكتب عليه السلام إليه : « توضأ كما أمر اللَّه ، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا ، ويديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك بنداوة وضوئك » [2] . وفي الفقه الرضوي : « وروي أن جبرئيل عليه السلام هبط إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بغسلتين ومسحتين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك » [3] . وتدل على ذلك أيضا رواية مالك بن أعين عن الصادق عليه السلام : « من نسي مسح رأسه ثم ذكر ، إن كان في لحيته بلل فليأخذ ويمسح به ، وإلَّا فلينصرف وليعد الوضوء » [4] إذ الظاهر منها أنه لو لم يكن بلل يأخذ ويمسح به يعيد الوضوء ، أعم من أن لا يكون بلل أصلا ، أو يكون لكن ليس بحيث يؤخذ ويمسح به الرأس والرجلان . وتدل عليه أيضا مرسلة خلف بن حماد عن الصادق عليه السلام :