responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > جواز مسح الرأس مدبراً < / فهرس الموضوعات > « توضأ ثلاثا ثلاثا » ، ثم كتب إليه : « توضأ كما أمر اللَّه ، اغسل وجهك واحدة فريضة وأخرى إسباغا ، وكذلك المرفقين ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك » [1] .
وفيه أيضا عنه عليه السلام : أنّه كتب إليه أن أصحابنا اختلفوا في مسح الرجل ، بعضهم روى أنه من الأصابع إلى الكعب ، وبعضهم روى بالعكس ، فكتب عليه السلام إليه : « توضأ كما أمر اللَّه ، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا ، ويديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك بنداوة وضوئك » [2] .
وفي الفقه الرضوي : « وروي أن جبرئيل عليه السلام هبط إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بغسلتين ومسحتين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك » [3] .
وتدل على ذلك أيضا رواية مالك بن أعين عن الصادق عليه السلام :
« من نسي مسح رأسه ثم ذكر ، إن كان في لحيته بلل فليأخذ ويمسح به ، وإلَّا فلينصرف وليعد الوضوء » [4] إذ الظاهر منها أنه لو لم يكن بلل يأخذ ويمسح به يعيد الوضوء ، أعم من أن لا يكون بلل أصلا ، أو يكون لكن ليس بحيث يؤخذ ويمسح به الرأس والرجلان .
وتدل عليه أيضا مرسلة خلف بن حماد عن الصادق عليه السلام :



[1] راجع ص 261 .
[2] راجع ص 261 .
[3] فقه الرضا : 80 ، المستدرك 1 : 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 2 .
[4] التهذيب 2 : 201 / 788 ، الوسائل 1 : 409 أبواب الوضوء ب 21 ح 7 ، بتفاوت في العبارة .

265

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست