< فهرس الموضوعات > حكم من كان له ذراعان أو كان له يد زائدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الواجب في المسح مسمّاه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط كونا لمسح بنداوة الوضوء < / فهرس الموضوعات > الآخر ، لما ذكر في غسل بعض يد الأقطع . قوله : لأنه كالجزء من اليد . ( 1 : 206 ) . ( 1 ) لعل مراده أنّ تحت هذه الأشياء أجزاء من اليد يجب غسل ظواهرها ، وظاهرها صارت الآن ظواهر هذه الأشياء . قوله : لم يجب غسلها قطعا . ( 1 : 207 ) . ( 2 ) لأن ما أمر اللَّه بوجوب غسله من الأيدي هو الذي يكون له مرفق ، ووجوب غسل اليد الأصلية وان لم يكن لها مرفق إنما هو بالإجماع ، فتأمّل . < صفحة فارغة > [ الفرض الرابع مسح الرأس ] < / صفحة فارغة > قوله : احتج العلامة في المختلف . ( 1 : 208 ) . ( 3 ) وفي الكشي ، في ترجمة حريز بن عبد اللَّه - في الصحيح عن يونس بن عبد الرحمن - قال : قلت لحريز يوما : يا أبا عبد اللَّه كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة [1] . قوله : واحتجوا عليه . ( 1 : 210 ) . ( 4 ) الحديث في الكافي في باب علة الأذان حديث صحيح طويل في آخره : « ثم أوحى اللَّه تعالى إليّ : يا محمّد ، ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك ، فدنى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن » إلى أن قال : « ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك » [2] . وفي كشف الغمة أن الكاظم عليه السلام كتب إلى علي بن يقطين :