< فهرس الموضوعات > حكم من قطع بعض يده < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) لعل مراده من الأصل القاعدة الناشئة من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [1] ، وقول علي عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [2] ، وقوله : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [3] . ورواية رفاعة مع عدم الصحة لا دلالة لها على ما نحن فيه ، بل ظاهرها أن من قطعت يده من المفصل أو رجله من الكعب يغسل موضع القطع ، وهو مذهب الشافعي ، ولعله للتقية قال : يغسل ذلك المكان . مع احتمال أنه عليه السلام ما أجاب عن المسح بل بنى الأمر على المعلومية بالمقايسة . وأما رواية ابن مسلم فمع الضعف قال : « يغسلهما » ، وهو في غاية الوضوح في وجوب غسل موضع المسح ، ففي الاستدلال به إشكال واضح ، وإن كان الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، فالدليل في الحقيقة هو الإجماع ، والاستصحاب والقاعدة . قوله : وهو حسن . ( 1 : 206 ) . ( 2 ) لعل تحسينه بناء على عدم ظهور الوجوب ، وفيه تأمّل ، وإنما قلنا ذلك لبعد ذلك من طريقة الشارح . وبالجملة : لا تأمّل في أن الاحتياط غسله ، بل يشكل الاكتفاء بغير غسله . قوله : وفي الثالث إلى قوله : يسقط غسله . ( 1 : 206 ) . ( 3 ) هذا على تفسيره المرفق بما فسره مشكل ، ولعل حكم المصنف بسقوط فرض غسلها بناء على هذا . نعم ، لا إشكال فيه على التفسير الآخر ، وهو أنه العظمان المتداخلان ، فظاهر أن المراد رأسهما ، فإذا ذهب أحدهما وجب غسل