إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
< فهرس الموضوعات > - غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - ما يجب غسله من اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الابتداء من المرفق في غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > كنا نخاف عليك » [1] ، ولم يتعرض في هذه المرتبة إلى تخليل الشعر ، وفيه شهادة على كونه من بدع العامة . قوله : نظرا إلى أن المواجهة . ( 1 : 203 ) . ( 1 ) لم أفهم هذا ولا اعتراض الشارح ، فتأمّل . < صفحة فارغة > [ الفرض الثالث غسل اليدين ] < / صفحة فارغة > قوله : وأيديكم إلى المرافق . ( 1 : 203 ) . ( 2 ) ذكر الشيخ في الخلاف أنه ثبت عن أهل البيت أن « إلى » بمعنى « مع » هنا [2] . قوله : وهو مذهب أهل البيت . ( 1 : 204 ) . ( 3 ) ويظهر من العلامة في المنتهى أن وجوب غسله بالأصالة إجماعي عند الشيعة ، وما نقله الشارح من المنتهى خلاف ما في المنتهى [3] ، فلاحظ . قوله : توفيقا بين الآية والأخبار . ( 1 : 204 ) . ( 4 ) في كشف الغمة عن الكاظم عليه السلام : « الوضوء كما أمر اللَّه تعالى : اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا ويديك من المرفقين كذلك » [4] الحديث ، وورد أيضا أن الآية هكذا ، أي من المرافق [5] ، وضعف السند غير مضر بعد عمل الأصحاب بمضمونه ، مع أن ما في كشف الغمة لا تأمّل في صحته ، فتأمّل . قوله : للأصل . ( 1 : 205 ) .
[1] إرشاد المفيد 2 : 227 ، كشف الغمة 2 : 226 - 227 ، الوسائل 1 : 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 . [2] الخلاف 1 : 78 . [3] قال في المنتهى ( 1 : 58 ) : يجب غسل اليدين بالإجماع والنص ، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل ، خلافا لبعض أصحاب مالك ، وابن داود ، وزفر . [4] كشف الغمة 2 : 226 . [5] الكافي 3 : 28 / 5 ، الوسائل 1 : 405 أبواب الوضوء ب 19 ح 1 .