responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 262

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > - غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - ما يجب غسله من اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الابتداء من المرفق في غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > كنا نخاف عليك » [1] ، ولم يتعرض في هذه المرتبة إلى تخليل الشعر ، وفيه شهادة على كونه من بدع العامة .
قوله : نظرا إلى أن المواجهة . ( 1 : 203 ) .
( 1 ) لم أفهم هذا ولا اعتراض الشارح ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الفرض الثالث غسل اليدين ] < / صفحة فارغة > قوله : وأيديكم إلى المرافق . ( 1 : 203 ) .
( 2 ) ذكر الشيخ في الخلاف أنه ثبت عن أهل البيت أن « إلى » بمعنى « مع » هنا [2] .
قوله : وهو مذهب أهل البيت . ( 1 : 204 ) .
( 3 ) ويظهر من العلامة في المنتهى أن وجوب غسله بالأصالة إجماعي عند الشيعة ، وما نقله الشارح من المنتهى خلاف ما في المنتهى [3] ، فلاحظ .
قوله : توفيقا بين الآية والأخبار . ( 1 : 204 ) .
( 4 ) في كشف الغمة عن الكاظم عليه السلام : « الوضوء كما أمر اللَّه تعالى : اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا ويديك من المرفقين كذلك » [4] الحديث ، وورد أيضا أن الآية هكذا ، أي من المرافق [5] ، وضعف السند غير مضر بعد عمل الأصحاب بمضمونه ، مع أن ما في كشف الغمة لا تأمّل في صحته ، فتأمّل .
قوله : للأصل . ( 1 : 205 ) .



[1] إرشاد المفيد 2 : 227 ، كشف الغمة 2 : 226 - 227 ، الوسائل 1 : 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 .
[2] الخلاف 1 : 78 .
[3] قال في المنتهى ( 1 : 58 ) : يجب غسل اليدين بالإجماع والنص ، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل ، خلافا لبعض أصحاب مالك ، وابن داود ، وزفر .
[4] كشف الغمة 2 : 226 .
[5] الكافي 3 : 28 / 5 ، الوسائل 1 : 405 أبواب الوضوء ب 19 ح 1 .

262

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست