< فهرس الموضوعات > حكم استعمال الحجر المستعمل < / فهرس الموضوعات > حصول الطهارة في الواقع ، أما لو قيل بأنه لأجل حصول الظن المعتبر شرعا فلا يمكن التوجيه ، وكيف كان ، الأحوط عدم الاكتفاء . ونظير ذي الجهات ما لو استعمل حجرا ثم كسر ما نجس منه أو حكَّه . أما لو استجمر ثم كسر ثم استجمر ثم كسر ثم استجمر بحيث خرج الحجر عن اسم الواحد ودخل في الثلاث فالظاهر الاكتفاء ، مع احتمال احتياط فيه أيضا . قوله : تمسكا بالعموم . ( 1 : 172 ) . ( 1 ) فيه ما مر ، فتذكر . قوله : بل الأظهر . ( 1 : 172 ) . ( 2 ) إذا تحقق عدد الثلاثة على الرأي المشهور ، ومطلقا على الرأي الآخر . قوله : إذا كان طاهرا . ( 1 : 172 ) . ( 3 ) واشترط العلامة في كتبه جفاف الحجر وإدارته كي لا تتعدى النجاسة من موضع إلى موضع ، وعدم وضع الحجر على النجاسة ، بل يوضع في محل طاهر قريبا من النجس ، ثم ذكر كيفية الإدارة وجعلها أحسن وأحوط [1] . ولم نجد شيئا من ذلك في شيء من النصوص ، بل هي - على ما ترى - مطلقة ، وشئ من هذه القيود ليس مما يتيسر للعالم أن يتفطن له ، فضلا عن العوام ، فضلا عن الأعراب وأهل البوادي ، وفضلا عن النساء وغيرهم ممن كلف بالمسح بالأحجار . نعم ، إذا كان البلل كثيرا يمكن الاستشكال في المطهرية ، لعدم كونه من الأفراد الشائعة ، ولانفعال القليل بالملاقاة ، ولعدم الاطمئنان بإزالة النجاسة ، بل ربما يوجب زيادة التلويث والانتشار ، واللَّه يعلم .
[1] انظر نهاية الإحكام 1 : 88 ، 92 ، والتذكرة 1 : 130 .