< فهرس الموضوعات > بيان أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول < / فهرس الموضوعات > قوله : وتخفيف النجاسة . ( 1 : 162 ) . ( 1 ) نعم ، لو كان عدم التخفيف والتجفيف موجبا لنجاسة المواضع الطاهرة أمكن الحكم بالوجوب من هذه الجهة . ونظر المحقق إلى ما روي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [1] . وعن علي عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [2] ، و « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [3] . وهي منجبرة بالشهرة وتلقي الفحول بالقبول ، لكن الشأن في دخول المقام فيها ، فتأمّل . قوله : واختلف الأصحاب . ( 1 : 163 ) . ( 2 ) فيه إشعار بأن هذه الرواية معمول بها عندهم ، فيكون ضعفها منجبرا بهذا . قوله : مع أن راوي هذه الرواية . ( 1 : 163 ) . ( 3 ) يعني أنه على تقدير ان يكون المراد بالغسل بالمثلين الغسل مرتين - كما ادعاه هذا القائل - يتحقق التعارض بين روايتيه ، وإلا فالظاهر أن الغسل بالمثل لا يتحقق كما ذكره ، فيتعين التأويل في هذه الرواية [4] . فيمكن أن يكون وقع الاشتباه للكتّاب بخفاء مركز الياء ، وكتبوه كذا سهوا من قلمهم ، أو أن المراد عدم الحاجة إلى الدلك وغيره ، بل يكفي صب الماء ، لأن البول ماء ، كما ورد هذا المضمون في بعض الأخبار ، حيث سأله
[1] عوالي اللآلي 4 : 58 / 206 ، سنن البيهقي 1 : 215 ، بتفاوت يسير . [2] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، وفيه : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يترك الميسور بالمعسور » . [3] عوالي اللآلي 4 : 58 / 207 . [4] في هامش « ه » : أي الرواية الثانية .