responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 219


عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، فقال : « صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » [1] .
أو أنه رفع توهم وجوب الجمع بين الماء والأحجار مثلا ، أو توهم انحصار الفضل في الجمع ، بل يجزي في الفضل أن يغسل بالماء خاصة .
أو أنّه سقط كلمة « لا » بأنه كان « لا يجزئ » موافقا لما في روايته الأولى ، ومثله غير عزيز في الأخبار ، منه ما مر في كراهة سؤر الحائض [2] ، أو أنه استفهام إنكاري ، أو أنّ المراد بالمثل ما يقاربه في المقدار ، وهو أقل ما يتحقق به الجريان والاستيعاب ، واللَّه يعلم .
قوله : والخروج من الخلاف . ( 1 : 164 ) .
( 1 ) ولما ورد في غسل البول من الجسد أنّه يصبّ عليه الماء مرّتين .
والظاهر من المصنف نقل الإجماع على ذلك ، كما سيجيء في مبحث النجاسات [3] ، ولعدم قوة دلالة الإطلاقات ، ولا حسنة ابن المغيرة ، لأن فيها بعد ما ذكره الشارح منها : قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » إذ بملاحظته ربما لا يبقى وثوق بشموله للبول ، مضافا إلى أن الاستنجاء لغة تطهير مخرج النجو ، ويظهر ذلك من النص أيضا ، مثل صحيحة زرارة السابقة [4] ، ولذلك قال الشارح : ويشهد له إطلاق .
قوله : لا يوجد . ( 1 : 165 ) .
( 2 ) كلام حق لا غبار عليه .



[1] الكافي 3 : 55 / 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 134 .
[3] مدارك الأحكام 2 : 336 .
[4] راجع ص 189 .

219

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست