responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > الوضوء المندوب التسامح في أدلّة السنن < / فهرس الموضوعات > شرطا شرعيا ، أما القائل بالعدم مطلقا - سوى السبب أو مطلقا - فلعلّ مراده من الوجوب في شروط الواجبات وأجزائها هو المطلوبية شرعا ، مع عقاب على تركه في الجملة ، فإن المشروط الخالي عن الشرط ليس مطلوبا ، بل هما مطلوب واحد من قبيل أجزاء الواجب .
ثم المس أعم من أن يكون بالكف أو غيره ، مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة ، مثل الظفر والشعر ، احتياطا إذا صدق عليه اسم المس .
ويجتنب أيضا إذا أتى ببعض الوضوء ، وإن كان بما غسله .
وكذا عن مس أبعاض القرآن في أيّ موضع كان ، لظهور الشمول .
والصبي لا يحرم عليه . مع احتمال عدم حرمة تمكين الولي ومثل الولي . والأحوط منعهم إياه عنه ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ والمندوب ] < / صفحة فارغة > قوله : لأنّ الاستحباب . ( 1 : 13 ) .
( 1 ) الحكم شرعي ، وعقلي ، وعادي . والأخيران لا مانع منهما ، بأن يقال : عقلا كذا ، أو عادة كذا ، ولا مانع من متابعتهما ، سيما العقلي . ولذا ترى الشارح - رحمه اللَّه - مع حكمه بأن الاحتياط ليس بدليل شرعي يأمر به مهما أمكن ، وديدنه ذلك . وبالجملة : لا مانع من متابعتهما ما لم يدخلهما في الشرع ، بل أمر بهما ، ونهي عن خلافهما .
وربما قيل بإدخال العقلي في الشرعي ، بناء على تطابقهما .
ومنّا من أنكر مع القول بالتطابق .
ولا شك في اعتبارهما في موضوع الحكم . نعم لو كان من العبادات فحكمه حكم نفس الحكم .
وهو بعنوان الجزم يتوقف على دليل قطعي ، والظن على الظنيّ ، والاحتمال على أمارة مورثة له ، مثل الخبر الضعيف متنا أو سندا أو دلالة ، أو تعارض الأدلة ، أو قول الفقهاء - لا إجماعهم - أو فقيه أيضا ، أو حكم العقل

20

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست