responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 19


< فهرس الموضوعات > - وجوب الوضوء للطواف الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - وجوب الوضوء لمس القرآن < / فهرس الموضوعات > قوله : ويؤيده خلوّ الأخبار . ( 1 : 11 ) .
( 1 ) دعوى الخلوّ بأسرها عن تفصيل القوم ، مع ورود صحيحة زرارة وما يؤدي مؤداها ، والتزامه - رحمه اللَّه - عدم الخلوّ عن تفصيل القائل وقيوده ، مع عدم ظهور توسعة منها فضلا عن توسعته ، وغير ذلك مما عرفت ، فيه ما فيه .
سيما بعد ملاحظة عدم الفرق بحسب الواقع بين الوجوب الموسع الذي يدعيه وما يدعيه القوم من الرجحان النفسي ، فرقا مهما معتدا به في نظر الشرع ، حتى يجعله مناطا للفعل بعنوان الوجوب وعدمه ، وإلزام المكلف بأحدهما ، مع عدم ظهور تنبيه منه بمحطَّ الفرق ومعياره ، بل وظهور العدم ، كما مر .
وخصوصا بعد ملاحظة طريقته من الأمر الواجب والمستحب معا بصيغة واحدة ، كما ينبه عليه قوله : إن هذا هو السر . ، فبين قوليه لعله تدافع .
مع أنّ ثمرة التفصيل غير منحصرة في النية ، فكان عليه أن ينبه على موضع الحظر . نعم ربما كان قلة الحاجة صارت منشأ لعدم التنبيه ، فغاية الندرة تصير منشأ لعدم الاعتداد أولى ، فتأمّل .
قوله : وتدل عليه روايات . ( 1 : 11 ) .
( 2 ) الشارح - رحمه اللَّه - ربما يتأمل في إفادة الجملة الخبرية الوجوب .
ومع ذلك غاية ما يثبت شرطيته للطواف الواجب . إلَّا أن يقال : وجوب الوضوء لأجل الإعادة ظاهر في الوجوب . ولعل استناده إلى الإجماع في تتميم الدلالة .
وقوله : ومتنه مجمل . هاهنا قاعدة سيجيء ذكرها والكلام فيها .
قوله : مبني على القول . ( 1 : 12 ) .
( 3 ) وكذا على القول بأنّ ما لا يتم الواجب إلَّا به واجب مطلقا ، أو إذا كان

19

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست