< فهرس الموضوعات > - وجوب الوضوء للطواف الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - وجوب الوضوء لمس القرآن < / فهرس الموضوعات > قوله : ويؤيده خلوّ الأخبار . ( 1 : 11 ) . ( 1 ) دعوى الخلوّ بأسرها عن تفصيل القوم ، مع ورود صحيحة زرارة وما يؤدي مؤداها ، والتزامه - رحمه اللَّه - عدم الخلوّ عن تفصيل القائل وقيوده ، مع عدم ظهور توسعة منها فضلا عن توسعته ، وغير ذلك مما عرفت ، فيه ما فيه . سيما بعد ملاحظة عدم الفرق بحسب الواقع بين الوجوب الموسع الذي يدعيه وما يدعيه القوم من الرجحان النفسي ، فرقا مهما معتدا به في نظر الشرع ، حتى يجعله مناطا للفعل بعنوان الوجوب وعدمه ، وإلزام المكلف بأحدهما ، مع عدم ظهور تنبيه منه بمحطَّ الفرق ومعياره ، بل وظهور العدم ، كما مر . وخصوصا بعد ملاحظة طريقته من الأمر الواجب والمستحب معا بصيغة واحدة ، كما ينبه عليه قوله : إن هذا هو السر . ، فبين قوليه لعله تدافع . مع أنّ ثمرة التفصيل غير منحصرة في النية ، فكان عليه أن ينبه على موضع الحظر . نعم ربما كان قلة الحاجة صارت منشأ لعدم التنبيه ، فغاية الندرة تصير منشأ لعدم الاعتداد أولى ، فتأمّل . قوله : وتدل عليه روايات . ( 1 : 11 ) . ( 2 ) الشارح - رحمه اللَّه - ربما يتأمل في إفادة الجملة الخبرية الوجوب . ومع ذلك غاية ما يثبت شرطيته للطواف الواجب . إلَّا أن يقال : وجوب الوضوء لأجل الإعادة ظاهر في الوجوب . ولعل استناده إلى الإجماع في تتميم الدلالة . وقوله : ومتنه مجمل . هاهنا قاعدة سيجيء ذكرها والكلام فيها . قوله : مبني على القول . ( 1 : 12 ) . ( 3 ) وكذا على القول بأنّ ما لا يتم الواجب إلَّا به واجب مطلقا ، أو إذا كان