responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > حكم الماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > قوله : على ما نقله المصنف . [1] . ) * ( 1 ) غاية ما يثبت منه الظن ، فالحكم بالقطع فيه ما فيه . مع أنه - رحمه اللَّه - متأمّل في مثل هذه الإجماعات ، بل ونسب إلى الشهيد ظهور الخلاف في ذلك . ولعله لذلك وجد في بعض النسخ الضرب على ما ذكر ، والكتابة موضعه : ان المحقق في المعتبر نقل الإجماع على عدم رفع الحدث .
قوله : أو تلاقيه . ( 1 : 123 ) .
( 2 ) كلمة « أو » هاهنا بمعنى : إلى أن ، أو : إلَّا أن ، وإنما فعل المصنف كذلك تنبيها على الفرق بين القيدين ، بأن القيد الثاني خارج عن المسألة وأجنبي بالنسبة إليها ، لأن مفروضها حكم الغسالة من حيث أنها غسالة ، بأنها هل تنجس بسبب النجاسة التي هي غسلتها وإزالتها أم لا ؟ ولهذا وقع النزاع في نجاسة غسالة الأخباث ، مع أنه لا نزاع بينهم إذا وصلتها النجاسة من الخارج فتدبر [2] .
قوله : ماء الاستنجاء من الحدثين . ( 1 : 123 ) .
( 3 ) الاستنجاء لعله حقيقة لغة في تطهير موضع النجو ، ويظهر من بعض الأخبار الإطلاق عليه ، مثل صحيحة زرارة [3] ، لكن لعله تحقق حقيقة شرعية ، أو سببه أن الظاهر من الأخبار وقوع غسالة البول أيضا ، لبعد انفكاك غسالة الغائط عنها ، فتأمّل .
قوله : لما في إيجاب . ( 1 : 123 ) .



[1] في « أ » و « ه » و « و » : كما نقله . ولم نعثر على هذه العبارة في المدارك .
[2] ليس في « ج » .
[3] التهذيب 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .

189

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست