responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 190


( 1 ) لعل أمثال هذه الاستدلالات منهم من باب التأييد ، كما لا يخفى على الفطن المطلع بأحوالهم ، فتأمّل .
قوله : وأنا جنب . ( 1 : 123 ) .
( 2 ) قيل : في قوله : وأنا جنب دلالة على أن استنجاءه كان من المني أو منه ومن غيره [ ويحتمل أن يكون مختصا بغيره ] وذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة الحدثية إلى الماء ، انتهى [1] .
والاستنجاء حقيقة في غسل المخرجين من الحدثين ، فحمله على غيره يحتاج إلى قرينة واضحة ، ومجرد ذكر ذلك ليس قرينة ، فالحمل الأخير متعين ، فتأمّل .
قوله : وشرط المصنف . ( 1 : 124 ) .
( 3 ) ليس المراد بالشرطية معناها المعروف ، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، فيلزم ندرة الغسالة الطاهرة ، بل المراد أنه إن علم التغير أو غيره مما ذكر ينجس ، ولا يجوز حمل الأخبار وكلام الأخيار [2] على الفروض النادرة ، سيما في ما نحن فيه ، بل نقول : لا يظهر من كلام المحقق الاشتراط ، فتأمّل .
قوله : وإن كان للتوقف فيه . ( 1 : 124 ) .
( 4 ) واشترط بعضهم [3] عدم وضع اليد على النجاسة قبل الماء في الغسل ، لأنه يصير حينئذ من قبيل النجاسة الخارجية ، وفيه ما فيه ، لأن الملاقاة لازمة على أي حال ، والنص مطلق ، وكلام الأصحاب أيضا كذلك ، نعم بغير قصد الغسل لو وضعه لكان الأمر كما قال .



[1] الوافي 6 : 24 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر
[2] في « ه » : الفقهاء .
[3] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 32 .

190

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست