إلى منع الثانية ، سيما مع ما عرفت من تقييده النجاسة بخصوص كونها بعد الانفصال . وبالجملة : كلامه يرجع إلى ما ذكره الشارح بقوله : نعم يمكن . ومعلوم أن المجيب لا يجب أن يكون جوابه موافقا لمذهبه ، بل ولا لمذهب ، ما لم يخالف الإجماع . وأولى من ذلك أنّ منعه قدر مشترك بين منع انحصار العلة ، ومنع عدم جواز تخلف معلول أمثال هذه العلل التي هي من باب الأمارات ، ومنع أن كون الشيء نجسا يجب أن يكون جميع أحكام النجاسات موجودة فيه على حسب ما مر ، وأما منع انحصار العلة فسنده الرواية التي مرت ، بل الروايتان عند العلَّامة . قوله : لا تتناول ذلك صريحا . ( 1 : 122 ) . ( 1 ) ليس كذلك ، بل تتناوله ، كما أشرنا . إلَّا أن يقال : إنه بسبب التعارض لا يبقى المعارض سالما ، إن وقع التعارض . قوله : ولا بأس به . ( 1 : 122 ) . ( 2 ) فيه : أنه مخالف لما ذكره آنفا ، من أن الروايات لا تتناول ذلك . إلَّا أن يكون مراده خصوص الموضع الذي حكم الشيخ بالطهارة ، ولكن يبقى التأمّل في التخصيص بعد ملاحظة ما ذكرناه في منع كلية الكبرى . إلَّا أن يكون مراده الإثبات فيه لا النفي في غيره ، كما يظهر من قوله : وربما ظهر . ، فتأمّل . قوله : وهو مشكل . ( 1 : 122 ) . ( 3 ) فيه ما لا يخفى ، لأنّه إذا مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود يلزم من ذلك عدم النجاسة مطلقا في صورة الغسل .