responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 188


إلى منع الثانية ، سيما مع ما عرفت من تقييده النجاسة بخصوص كونها بعد الانفصال .
وبالجملة : كلامه يرجع إلى ما ذكره الشارح بقوله : نعم يمكن .
ومعلوم أن المجيب لا يجب أن يكون جوابه موافقا لمذهبه ، بل ولا لمذهب ، ما لم يخالف الإجماع .
وأولى من ذلك أنّ منعه قدر مشترك بين منع انحصار العلة ، ومنع عدم جواز تخلف معلول أمثال هذه العلل التي هي من باب الأمارات ، ومنع أن كون الشيء نجسا يجب أن يكون جميع أحكام النجاسات موجودة فيه على حسب ما مر ، وأما منع انحصار العلة فسنده الرواية التي مرت ، بل الروايتان عند العلَّامة .
قوله : لا تتناول ذلك صريحا . ( 1 : 122 ) .
( 1 ) ليس كذلك ، بل تتناوله ، كما أشرنا . إلَّا أن يقال : إنه بسبب التعارض لا يبقى المعارض سالما ، إن وقع التعارض .
قوله : ولا بأس به . ( 1 : 122 ) .
( 2 ) فيه : أنه مخالف لما ذكره آنفا ، من أن الروايات لا تتناول ذلك . إلَّا أن يكون مراده خصوص الموضع الذي حكم الشيخ بالطهارة ، ولكن يبقى التأمّل في التخصيص بعد ملاحظة ما ذكرناه في منع كلية الكبرى . إلَّا أن يكون مراده الإثبات فيه لا النفي في غيره ، كما يظهر من قوله : وربما ظهر . ، فتأمّل .
قوله : وهو مشكل . ( 1 : 122 ) .
( 3 ) فيه ما لا يخفى ، لأنّه إذا مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود يلزم من ذلك عدم النجاسة مطلقا في صورة الغسل .

188

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست