< فهرس الموضوعات > بحث أصولي في المطلق والمقيّد < / فهرس الموضوعات > ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيح عن الصادق عليه السلام : « أن بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم ، وقد وسع اللَّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » [1] . فلو كان كل مائع مطهرا لما خص الماء بالذكر البتة ، مع ما في الرواية من التوكيد في التوسعة ، فتدبر . وأيضا : ورد عن زرارة : علمت أثره إلى أن أصيب الماء [2] ، والمعصوم عليه السلام قرره ، مع أنه كان فقيها . وأيضا : ورد في كيفية تطهير الإناء إنه يصب فيه الماء ، إلى أن قال : « وقد طهر » [3] ، فتأمّل . قوله : كما هو مقرر في الأصول . ( 1 : 112 ) . ( 1 ) اعترض عليه في الذخيرة أنه كما يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد كذا يمكن بالحمل على الاستحباب ، أو على ما هو الغالب من أنه لا يستعمل في الإزالة غير الماء ، يعني يكون قيد الماء واردا مورد الغالب ، فلا يكون مفهومه معتبرا ، فلا بدّ في الترجيح من مرجح [4] . والجواب عنه أنه بعد تسليم أن الغالب في الاستعمال هو الماء لا يبقى للمطلق عموم حتى تحصل المعارضة ، لأن المطلق ينصرف إليه ، كما هو