المسلم عند المعترض وجماعة من المحققين . إلَّا أن يكون مراده أنه كما يضر المطلق يضر المقيد أيضا ، فلا بدّ في إثباته من دليل . لكن يرد عليه أن النجاسة كانت ثابتة ولا بدّ من ثبوت المطهر شرعا ، ولا يثبت ، وكذا لا يثبت تحقق المشروط . مضافا إلى ما عرفت من كمال الظهور في القيد - بل والصراحة - بأنه لا يجزي غير الماء ، ولا قائل بالفصل ، مع أن السيّد غير قائل بالفصل ، ويكفي الدليل ردا عليه . ( ولو تأمّل أحد لزمه التأمّل في اشتراط رفع الحدث بالماء أيضا ) [1] ، مع أن الظاهر من عمل المسلمين وطريقتهم في الأعصار والأمصار الاقتصار في التطهير الشرعي على الماء ، سيّما مع ما أشرنا إليه من أنه في بعض الأوقات يكون المضاف أسهل تحققا من الماء ، أو أسهل إزالة منه ، أو خاليا من الضرر الذي يكون في الماء ، مع أن الجميع مجتمع في البصاق ، وهذا يرجح الحمل على التقييد . مضافا إلى أن المدار في الفقه غالبا على تقييد المطلق واختيار هذا الجمع ، وإن أمكن بغيره ، فظاهرهم ترجيحه على غيره ، ومع المانع أو المرجوحية يرجعون إلى غيره ، مع أنه لعله يرجع إلى تخصيص العام ، ولا شك في رجحانه بالنسبة إلى غيره ، بل وتعيينه عند الفقهاء بسبب غلبة شيوعه إلى أن قالوا : وما من عام إلَّا وقد خص ، ولأنه الظاهر عند معاملات أهل العرف ، فتأمّل . وأيضا : رجوع المطلق إلى المتعارف ليس بحمل ولا توجيه أصلا ، إذ
[1] ما بين القوسين لا يوجد في « ب » و « ج » و « د » .