responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > فروع في الإناءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > قوله : هنا أبحاث . ( 1 : 108 ) .
( 1 ) الأوّل : لا فرق بين الإناءين وأكثر منهما ، صرح بذلك الشيخان والفاضلان [1] ، والحديثان وردا في الإناءين إلَّا أنه لا فرق كما عرفت من الضابطة ، مضافا إلى أن الظاهر أن الإجماع غير مخصوص بالأوّل ، مع أن الظاهر دلالة الحديثين على الثاني أيضا من باب تنقيح المناط ، فتدبر .
الثاني : نقل عن الشيخين والصدوقين وجوب إهراق الماء [2] ، كما هو مورد الحديث ، والظاهر أن مستندهم الحديث .
وقال بعضهم بوجوب الإراقة ليصح التيمم [3] ، وفيه ما فيه .
وقال ابن إدريس والفاضلان بعدم وجوب الإراقة [4] ووجه الحديث في المعتبر بأن الأمر بالإراقة كناية عن النجاسة تفهيما للمنع [5] ، كما ورد الأمر بها في كثير من الأخبار [6] ، مع أنه لم يقل بالوجوب فيهما أحد .
الثالث : لو انقلب أحد المشتبهين ثم اشتبه الآخر بمتيقن الطهارة حكم العلامة - رحمه اللَّه - بوجوب الاجتناب حينئذ أيضا [7] ، واستشكل



[1] المقنعة : 69 ، المبسوط 1 : 8 ، المعتبر 1 : 104 ، التحرير 1 : 6 .
[2] حكاه عنهم في معالم الفقه : 160 ، وانظر المقنعة : 69 ، النهاية : 6 ، الفقيه 1 : 7 .
[3] حكاه عن ظاهر الصدوقين في معالم الفقه : 160 .
[4] السرائر 1 : 85 ، المعتبر 1 : 104 ، المنتهى 1 : 29 .
[5] المعتبر 1 : 104 .
[6] انظر الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 14 .
[7] المنتهى 1 : 30 .

167

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست