< فهرس الموضوعات > فروع في الإناءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > قوله : هنا أبحاث . ( 1 : 108 ) . ( 1 ) الأوّل : لا فرق بين الإناءين وأكثر منهما ، صرح بذلك الشيخان والفاضلان [1] ، والحديثان وردا في الإناءين إلَّا أنه لا فرق كما عرفت من الضابطة ، مضافا إلى أن الظاهر أن الإجماع غير مخصوص بالأوّل ، مع أن الظاهر دلالة الحديثين على الثاني أيضا من باب تنقيح المناط ، فتدبر . الثاني : نقل عن الشيخين والصدوقين وجوب إهراق الماء [2] ، كما هو مورد الحديث ، والظاهر أن مستندهم الحديث . وقال بعضهم بوجوب الإراقة ليصح التيمم [3] ، وفيه ما فيه . وقال ابن إدريس والفاضلان بعدم وجوب الإراقة [4] ووجه الحديث في المعتبر بأن الأمر بالإراقة كناية عن النجاسة تفهيما للمنع [5] ، كما ورد الأمر بها في كثير من الأخبار [6] ، مع أنه لم يقل بالوجوب فيهما أحد . الثالث : لو انقلب أحد المشتبهين ثم اشتبه الآخر بمتيقن الطهارة حكم العلامة - رحمه اللَّه - بوجوب الاجتناب حينئذ أيضا [7] ، واستشكل