responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > بيان المراد من الدلو التي ينزح بها < / فهرس الموضوعات > لا تأمّل فيه عندهم ، وعند الشارح أيضا لعله كذلك .
قوله : إلى العرف العام . ( 1 : 96 ) .
( 1 ) العرف في ذلك غير منضبط ، بل لكل بئر دلو [1] ، وكذا في كل بلدة عادة . نعم لم تجر العادة بدلو يسع مثقالا أو مثاقيل قليلة ، ولعله لا يسمى مثله دلوا ، نعم الغالب في الدلاء أنها تسع قدرا معتدا به في الجملة ، ولعله مراد الشارح - رحمه اللَّه - فتأمّل . لكن كونه مخالفا لما ذكره المصنف محل تأمّل ، فتدبر .
قوله : المراد بالدلو . ( 1 : 96 ) .
( 2 ) لعله مأخوذ من الفقه الرضوي [2] . ويمكن التأييد بأن الأحكام وألفاظها أنما ترد بالقياس إلى اصطلاح بلد حاكم الشرع ، كما هو العادة عند الإطلاق في المحاورات ، أو أنّ حمله على بلد السائل يوجب عدم انضباط الحكم ، ( ومع ذلك ربما يشكل الاستناد إليه ، بل ظاهر الأخبار خلافه ، فتأمّل ) [3] .
قوله : القدر من الماء . ( 1 : 96 ) .
( 3 ) سيما [4] مع أمنه من انصباب الماء النجس عن الدلو في البئر إلَّا نادرا ، والأمر بالعدد وارد مورد الغالب ، فتأمّل .
قوله : ولأن الحكمة . ( 1 : 96 ) .
( 4 ) لعل مراده أن الحكمة في زوال النجاسة تعلقت بالعدد البتة ، وحصول تلك الحكمة بالعدد الحقيقي معلوم ، وأمّا حصولها بالعدد الحكمي فغير ظاهر ، فالحكم باق ، لعدم ثبوت المطهر شرعا ، فتدبر .



[1] ليس في « أ » و « ه » .
[2] فقه الرضا « ع » : 92 ، المستدرك 1 : 204 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2 .
[3] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
[4] ليس في « ه » .

146

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست