responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لماء المطر وفيه البول و . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث رجالي حول كردويه < / فهرس الموضوعات > قوله [1] : ولم أقف لهما . ( 1 : 94 ) .
( 1 ) ادعى ابن زهرة إجماع الأصحاب عليه .
قوله [2] : في بول الصبي . ( 1 : 94 ) .
( 2 ) ربما حمل على صورة التغير ، وفيه تأمل ، لكن مر في بول الرجل ما يأبى عن العمل بظاهرها على سبيل الوجوب [3] .
قوله : وإن كانت مبخرة . ( 1 : 95 ) .
( 3 ) بضم الميم وكسر الخاء ، أي منتنة ، أو بفتحهما ، أي مكان البخر ، كذا عن الشهيد [4] - رحمه اللَّه - ولعل ضمير « كانت » راجع إلى الأمور المذكورة ، أي الواقعة في الماء ، فتأمّل ، أو يكون راجعا إلى البئر ، ولا يضر ، لعدم معلومية كون البخر من خصوص النجس ، فتدبّر .
قوله : وهو كردويه . ( 1 : 95 ) .
( 4 ) إلَّا أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، بل هو ممن لا يروي إلَّا عن الثقات ، كما في عدة الشيخ [5] ، بل دائما هو يروي عن كردويه ، وفيه شهادة واضحة على وثاقته ، مضافا إلى حكاية إجماع العصابة . مع أنه على القول بالاستحباب تسامح في الحكم ، كما عرفت ، فتأمّل .
قوله : غير موثق . ( 1 : 95 ) .
( 5 ) إلَّا أنه من الحسان على المشهور ، والشارح يعمل بالحسان . وحسنه



[1] هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .
[2] هذه الحاشية ليست في « ج » و « د » .
[3] انظر المدارك 1 : 82 .
[4] انظر غاية المراد 1 : 78 .
[5] عدة الأصول 1 : 386 .

145

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست