responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام < / فهرس الموضوعات > أشبهه في الجثة ، فليلاحظ .
ونقل عن الراوندي استثناء الخفاش عن هذا الحكم [1] ، ولعله لما في بعض الأخبار من أنه مسخ [2] ، لكن إن قال بنجاسة المسوخ فله وجه وإلا فلا ، فتأمّل .
قوله : اختلف الأصحاب . ( 1 : 94 ) .
( 1 ) بعد اختلافهم الشديد في تفسير هذا الصبي ، ففسره بعضهم بمن لم يأكل بعد [3] ، وآخر بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه [4] ، وبعضهم بمن لم يغتذ بالطعام في الحولين اغتذاء غالبا أو مساويا [5] ، وبعضهم بمن كان في الحولين مطلقا [6] ، وبعضهم قيد الرضيع بكونه ابن المسلم [7] .
قوله : والظاهر أنه - رحمه اللَّه . ( 1 : 94 ) .
( 2 ) لعل استدلاله بها بناء على حمل الصبي الفطيم على معناه المجازي ، وهو المشارف للفطام ، جمعا بينها وبين رواية منصور المتقدمة [8] في حكم بول الصبي المفسر بالمفطوم ، المفتي بها بين الأصحاب ، المتضمنة لسبع دلاء ، كما أنهم يحملون اللفظ الذي هو حقيقة في الوجوب على الاستحباب ، بسبب معارضة خبر ، ويستدلون به على الاستحباب ،



[1] نقله عنه في المعتبر 1 : 74 .
[2] الوسائل 24 : 109 ، 111 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 12 ، 15 .
[3] كالشيخ في المبسوط 1 : 12 .
[4] كالشهيد في الذكرى : 11 .
[5] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 155 .
[6] كابن إدريس في السرائر 1 : 78 ، لكنه عبر بالرضيع ، وكذا عبارة المبسوط والذكرى .
[7] كالشهيد في البيان : 100 .
[8] المدارك 1 : 86 .

143

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست