responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لوقوع العذرة إذا ذابت < / فهرس الموضوعات > ولذا لو كان متلوثا بالمني أو غيره [1] لم يظهر من النص نفي مقدرة حينئذ ، مع أن استفادة العموم بحيث يشمل الكافر لا يخلو من تأمّل أشرنا إلى وجهه .
قوله : وظاهر كلام العلامة . ( 1 : 76 ) .
( 1 ) ليس كذلك ، بل كلامه صريح في كون محل النزاع موت الكافر في البئر ، نعم هو حقق تحقيقا من قبل نفسه وعمم التحقيق ، ووجه التعميم أن الفقهاء عندهم بحسب الظاهر أنه لا فرق بين الموت في البئر ووقوع الميت ، لأن علة النجاسة هي الموت ، فتأمّل ( كلامه ) [2] .
قوله : وأما ثانيا . ( 1 : 77 ) .
( 2 ) الجمع بين هذا الاعتراض وما سبق ليس بجيد ، إذ لو كان محل النزاع الوقوع ميتا لا جرم يكون احتجاجه بمفهوم الموافقة . إلَّا أن يقال : مع قطع النظر عن كون محل النزاع الوقوع حيا احتجاجه في غاية الظهور ، لكن العلامة صرح بأن دليل ابن إدريس هو الملاقاة حال الحياة ، وعدم اقتضاء الموت التطهير ، ومنعه نجاسته للكفر ، بناء على ما حققه ، كما أشرنا .
قوله : مرجعه إلى الأدلة . ( 1 : 77 ) .
( 3 ) أي ما دل على نجاسة الكافر ، لكن هذا على القول باشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق فاسد ، وعلى القول الآخر موقوف على كون الكافر الميت من الأفراد الشائعة المتبادرة من لفظ الكافر ، مضافا إلى أن المعتقد هو الروح ، ولعله لذا أمر بالتأمّل .
قوله : ويمكن . ( 1 : 78 ) .
( 4 ) فيه إشارة إلى أنه - رحمه اللَّه - يأتي بالنكتة لاختيارهم خصوص



[1] في « ب » و « ج » و « د » زيادة : كما إذا كان جنبا غير متلوث .
[2] ليس في « ب » و « ج » و « د » .

134

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست