responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 135


الخمسين في فتواهم ، وهي أنهم يختارون الأكثر للاحتياط وتحصيل البراءة اليقينية ، ولا يخفى على المتأمّل أن هذه طريقتهم في حكاية النزح ، ومراعاة ما ذكره - من أنّ التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد - تحقق مذهب الشارح - رحمه اللَّه - من أن البناء على الاستحباب مطلقا ، إذ ما يقتضي عدم وجوب الزيادة غير مختص بالخصوصية التي ذكرها ، بل هي منها ، بل شدة اختلاف الأخبار والحكم بنزح دلاء على الإطلاق وغير ذلك مما أشرنا إليه في ترجيح عدم انفعال البئر أيضا يقتضي الاستحباب ، بل وأظهر من الاقتضاء . مع أن هذا التخيير أيضا غير مختص بالمقام .
وبالجملة : مراعاة ما ذكره يهدم بنيان بنائهم من الأساس ، فلا يناسب جعله اعتراضا في خصوص المقام . فتأمّل .
قوله : إيجاب أحدهما . ( 1 : 78 ) .
( 1 ) لعل مراده أن إيجاب أحدهما في الواقع يستلزم إيجاب الأكثر بحسب الحكم الظاهري ، لأنه مقتضى الدليل ، لأن النجاسة ثابتة حتى يثبت المطهر ، وبالاحتمال لا يثبت ، والترديد لعله لأجل مصلحة اقتضاها المقام .
وكون المراد إيجاب أحدهما تخييرا في الواقع يأباه أن الواجب التخييري عند الشيعة مجموع الأمرين من حيث المجموع ، إلَّا أنّه بفعل أحدهما يسقط الآخر ، وأما وجوب أحدهما مبهما فهو رأي الأشاعرة ، وقد أبطلته الشيعة والمعتزلة ، وزيفوه ، وشنعوا عليهم ، كما قرر في محله .
وأيضا : هذا التوجيه إنما ذكره العلامة لأجل القائلين بأن النزح ليس إلا لرفع النجاسة أو للوجوب تعبدا ، فلا معنى للتخيير في ذلك بين الأقل والأكثر ، والحمل على ما ذكره الشارح يناسب مذاقه لا مذاقهم والتوجيه لهم ، لأن العلامة - رحمه اللَّه - أيضا موافق للشارح ، وعلى تقدير المناسبة ما ذكره العلامة أنسب لمذاقهم ، وعلى تقدير التساوي ما ذكره - رحمه اللَّه - لازم

135

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست