مع أنّ اليهود والمجوس والصابئ وغيرهم أيضا يغتسلون . والأصحاب أيضا ظاهرهم عدم الاكتفاء بسبع دلاء للكافر . قوله : وخالف في ذلك ابن إدريس . ( 1 : 76 ) . ( 1 ) لا شك في تناول الإنسان للجنب والملوث بالنجاسة كالمني والعذرة ، وظاهر أنهم لا يقولون بالاجتزاء فيها وإن قال بعضهم بالتداخل . قوله : فلا يزول . ( 1 : 76 ) . ( 2 ) وله أن يتمسك باستصحاب نفس النجاسة ، فتدبر . قوله : منصوص مدفوع . ( 1 : 76 ) . ( 3 ) لا شك في أن نجاسة الكفر أمر على حدة ، ونجاسة الموت أمر على حدة ، بل بينهما تبائن كلي ، وقصارى ما يتوهم العموم من وجه ، والمعصوم عليه السلام تعرض لحكم نجاسة الموت خاصة ، فكيف يتأتى أن يقال : إنّه تعرض لحكم نجاسة الكفر أيضا ، ويجعل داخلا في المنصوص خارجا عما لا نص فيه ، ولذا لو تعرض لحكم نجاسته وصرح بأن حكمها نزح الجميع لم يعد الكلامان والحكمان متنافيين أصلا ، لا بحسب الظاهر ولا بحسب الواقع ، وإن قال ذلك في موت الكافر في البئر . على أنّا نقول : أهل العرف لا يفهمون من الحكم المعلَّق على الطبيعة أزيد من أنه حكم الطبيعة من حيث هي هي ، أينما وجدت وفي أي فرد معين تحققت ، فتدبر . قوله : وإذا ثبت الاكتفاء . ( 1 : 76 ) . ( 4 ) يمكن لابن إدريس أن يقول : المستفاد من النص أن السبعين للنجاسة الموتية للإنسان من حيث هو إنسان ، وأما النجاسات الأخر فلا يظهر منه ،