responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الحمار أو البقرة فيها < / فهرس الموضوعات > قوله : وفيه بحث . ( 1 : 73 ) .
( 1 ) فلا وجه للاعتراض عليه ( بل لا وجه لهذا الاعتراض عليه ) [1] أيضا ، وقد أشرنا إلى وجهه .
قوله : وتمام تحقيق المسألة . ( 1 : 73 ) .
( 2 ) لا يخفى ما فيه ، لأن مطلق الجمع جزء جمع القلة والكثرة ، وكلي بالنسبة إليهما ، فهو من قبيل استعمال لفظ الكل وإرادة الجزء ، بل الفرد وإرادة الكلي ، بل ما ذكره العلامة - رحمه اللَّه - هو بعينه عموم المجاز الذي صرح الأصوليون بجوازه في المسألة المزبورة ، وعدم نزاع فيه منهم أصلا .
قوله : في المعتبر . ( 1 : 74 ) .
( 3 ) لفظ البغل موجود في بعض نسخ التهذيب بعنوان النسخة ، فليلاحظ .
قوله : أما أولا . ( 1 : 74 ) .
( 4 ) أما على القول باستحباب النزح - وهو الأظهر - فلا وجه لأمثال هذه الإيرادات ، من جهة تسامحهم وقد عرفت الجهة [2] ، وأما على القول بالوجوب فلعل الشهرة في الفتاوى تجبره ، فتأمّل . مع أن أمثال هذه الاعتراضات غير واردة على القدماء أصلا ، كما لا يخفى .
قوله : من إيجاب النزح . ( 1 : 75 ) .
( 5 ) وإيجاب السبع لما بين السنور إلى الشاة ، بل وما بين الفأرة إلى السنور أيضا .



[1] ما بين القوسين ليس في « ه » .
[2] راجع ص 114 ، 115 .

131

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست