إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت انسان فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح < / فهرس الموضوعات > قوله : غير معقول . ( 1 : 75 ) . ( 1 ) فيه ما أشرنا إليه في بحث وجوب الغسل لصوم المستحاضة [1] ، وفي المبحث السابق بتمامه . قوله [2] : دون الجمل . ( 1 : 75 ) . ( 2 ) فيه تأمل نبهنا عليه هناك . قوله : والأجود إلحاق البقرة . ( 1 : 75 ) . ( 3 ) أقول : قوله : حتى بلغت الحمار والبغل ، بعد قوله : ففي كل ذلك يقول : سبع ، شاهد على أنه كان يسأل عن حيوان حيوان بترتيب الجثة في الصغر والكبر ، فيكون قوله : حتى بلغت الحمار والبغل ، في قوة أن يقال : حتى بلغت إلى هذه الجثة ، ولعله لذلك فهم الثلاثة الكر في البقرة أيضا ، كما يظهر من الشيخ - رحمه اللَّه - ذلك ، فلاحظ . قوله [3] : لاندراجهما . ( 1 : 75 ) . ( 4 ) فيه أيضا تأمّل . قوله : وإلا فللتوقف . ( 1 : 75 ) . ( 5 ) لعله ليس في موضعه ، لما حققناه في الرجال [4] ، مضافا إلى ما مر آنفا . قوله : فتكون للاستغراق . ( 1 : 75 ) . ( 6 ) يمكن المناقشة في تبادر الشمول للكافر ، بل ويدعى تبادر المسلم ، كما أن المتبادر من لفظ الجنب الذي يقع في البئر أو يغتسل فيه هو المسلم ،
[1] راجع ص 121 . [2] هذه الحاشية ليست في « ا » . [3] هذه الحاشية توجد في « ه » فقط . [4] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 6 ، 11 ، 243 .