responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 132

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت انسان فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح < / فهرس الموضوعات > قوله : غير معقول . ( 1 : 75 ) .
( 1 ) فيه ما أشرنا إليه في بحث وجوب الغسل لصوم المستحاضة [1] ، وفي المبحث السابق بتمامه .
قوله [2] : دون الجمل . ( 1 : 75 ) .
( 2 ) فيه تأمل نبهنا عليه هناك .
قوله : والأجود إلحاق البقرة . ( 1 : 75 ) .
( 3 ) أقول : قوله : حتى بلغت الحمار والبغل ، بعد قوله : ففي كل ذلك يقول : سبع ، شاهد على أنه كان يسأل عن حيوان حيوان بترتيب الجثة في الصغر والكبر ، فيكون قوله : حتى بلغت الحمار والبغل ، في قوة أن يقال :
حتى بلغت إلى هذه الجثة ، ولعله لذلك فهم الثلاثة الكر في البقرة أيضا ، كما يظهر من الشيخ - رحمه اللَّه - ذلك ، فلاحظ .
قوله [3] : لاندراجهما . ( 1 : 75 ) .
( 4 ) فيه أيضا تأمّل .
قوله : وإلا فللتوقف . ( 1 : 75 ) .
( 5 ) لعله ليس في موضعه ، لما حققناه في الرجال [4] ، مضافا إلى ما مر آنفا .
قوله : فتكون للاستغراق . ( 1 : 75 ) .
( 6 ) يمكن المناقشة في تبادر الشمول للكافر ، بل ويدعى تبادر المسلم ، كما أن المتبادر من لفظ الجنب الذي يقع في البئر أو يغتسل فيه هو المسلم ،



[1] راجع ص 121 .
[2] هذه الحاشية ليست في « ا » .
[3] هذه الحاشية توجد في « ه » فقط .
[4] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 6 ، 11 ، 243 .

132

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست