responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 130


القدماء ، والقدماء فهموا من رواية عمرو بن سعيد [1] كون الكر لخصوص الحمار ، لمعارضة أخبار أخر ، وطريقتهم في أخبار النزح كذلك ، كما أشرنا ، والشيخ صرح بما ذكرنا .
ولما كان الحمار مما يركب يمكن أن يكونوا جعلوا حكمه قرينة معينة على إرادة الكر من الدلاء للدابة ، وإن كان هذا تمحلا عند العلامة أيضا ، إلا أنه - رحمه اللَّه - لما لاحظ طريقتهم في حكاية النزح ، وأن بناءهم على التفريق بين المجتمع في الحديث ، والجمع بين متفرق في الأحاديث ، وجعل بعضها شاهدا على بعض ، ومانعا وصارفا عن بعض ، ومع ذلك حكموا في البقرة بنزح الكر ، فيشبه أن يكون حكمهم هذا من جملة أحكامهم ، فلذا ذكر - رحمه اللَّه - ما ذكر ، فتدبر .
وبالجملة : أقصى ما يرد في هذا الاعتراض أن المقيد الذي يكون خالصا عن جميع الإيرادات سالما من جميع الوجوه ، تحققه في المقام غير معلوم على الشارح وأمثاله ، والعلامة - رحمه اللَّه - يظهر من كلامه أنّ الأمر كذلك ، حيث صرح بالتمحلية ، فلا وجه للإيراد الذي أورده ، سيما مع التطويل والتشديد ، بعبارات ركيكة غير مناسبة إلى الأقل من العلامة - رحمه اللَّه - آية اللَّه في العالمين ، فضلا عنه ، خصوصا مع كون ما ذكره ظاهر الفساد على حسب ما عرفت .
نعم يتوجه عليه أنه إذا عرفت أنه تمحل فلا وجه للاستدلال لهم ثم التصريح بأنه تمحل ، لكن قد عرفت وجه اندفاع هذا الإيراد أيضا عنه ، مع أنه لعله ظهر له أنهم تمسكوا بمثل هذه الرواية في حكم البقرة .



[1] التهذيب 1 : 235 / 679 ، الاستبصار 1 : 34 / 91 ، الوسائل 1 : 180 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5 ، وانظر المدارك 1 : 74 .

130

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست