إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
< فهرس الموضوعات > حمّاد بن عيسى ثقة < / فهرس الموضوعات > على خلاف الظاهر رفعا للتعارض . وهذه هي الطريقة المقررة المسلمة عند الفقهاء من أول الفقه إلى آخره ، فمآل التوجيهات إلى أن وقت السؤال ما كان وقت الحاجة ، أو كان في الأخبار قرائن حالية أو مقالية انعدمت من تقطيع الأحاديث أو غيره من السوانح ، أو ان الخبر الواحد يمكن أن يكون المراد منه معناه الظاهري بالنسبة إلى السائل ، وخلاف الظاهر بالنسبة إلى المطلع على الصارف والقرينة ، ويكون ذلك أقرب إلى الصواب ( بل حكم اللَّه الواقعي ، والأول الظاهري ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المجتهدين والفقهاء ومقلديهم ) [1] . فحقيقة الجواب أن توجيه المعارض بالحمل على الكراهة واستحباب النزح أولى وأقرب ، وعلى تقدير التساوي يترجح أيضا ذلك بموافقة الأصول وغيرها . أو يقال : ما دل على عدم الانفعال أرجح ، لموافقته الأصول والعمومات ، على حسب ما أشرنا ، وكذا موافقته للشريعة السهلة ، وغير ذلك ممّا أشرنا إليه في بحث عدم اشتراط كرية الجاري ، وتعيين الكر ، وغيرهما ، وللمرجحات التي سنذكر . فإذا كان أرجح يتعين أن يكون هو الحجة ، فيتعين أن يكون التوجيه في مخالف الحجة ، كما مر ، وغير خفي تحقق الأمور الثلاثة جميعا في المقام ، وهي أقربية التوجيه في التعارض ، وأرجحيته ، وأرجحية ما دل على عدم الانفعال ، في كونه حجة ، بل وتعينه فيها . قوله : هو ابن عيسى الثقة ( 1 : 58 ) . ( 1 ) الظاهر أنه عند المحقق أيضا ظاهر في الثقة ، ولهذا لا يقدح فيه إلا