responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 113


في مقام التوجيه ، دفعا للتعارض .
قوله : كما يظهر للمتتبع . ( 1 : 59 ) .
( 1 ) ولأن المطلق ينصرف إلى الكامل المشهور المعروف ، وهو إما ابن عيسى أو ابن عثمان الثقتان الجليلان ، وهذه هي الطريقة المتعارفة سيما [1] في سند الأحاديث .
قوله : وهو لا يعلم . ( 1 : 59 ) .
( 2 ) ويؤيده أنه لو كانت خرجت ولم تمت فيها لكان يذكر ، ولما اكتفى بذكر الوقوع خاصة ، كما هو المناسب لمقتضى المقام . على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم .
وفي الصحيح عن أبان عن الصادق عليه السلام ، عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها ، إيعاد الوضوء ؟ فقال : « لا » [2] ، وأبان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، بل الظاهر أنه من الثقات الأجلة ، كما ذكرنا في الرجال [3] . ولذا حكم الشارح بصحة رواية أبي أسامة وأبي يوسف مع أن الراوي عنهما أبان ، لكن لم يظهر وجه عدم ذكره لهذه الرواية .
وفي الصحيح عن جعفر بن بشير الذي يروي عن الثقات ويروون عنه ، عن أبي عيينة عن الصادق عليه السلام ، عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل



[1] ليس في « ج » .
[2] التهذيب 1 : 233 / 672 ، الاستبصار 1 : 31 / 82 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 11 .
[3] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 18 .

113

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست